الرابع : الفرق بين مفاد هيئات الأفعال ، ومفادها في الأسماء المشتقة ، أن الاولى للربط الانتسابي إلى الفاعل في الجملة ، والثانية للربط الاتحادي بينهما وبين الموضوعات التي تحمل تلك الأسماء عليها. وكذا هيئة الجملة المركبة من الموضوع والمحمول فيما لم يكن المحمول مشتقا.
وأما الفرق بينهما بما قيل من أن النسبة في الأفعال من النسبة التصديقية ، وفي الأسماء المحمولة من النسبة التصورية. فلا كلية فيه ، بل هو تابع للقرائن ، فقد تدل على أنها في الأسماء من النسبة التصديقية ، كما أنها قد تدل على أنها في الأفعال من النسب التصورية ، ومع عدم القرائن فكل منهما يحتمل الأمرين.
الخامس : لا أصل في المسألة الاصولية يثبت به الوضع للمتلبّس أو للأعم ، لأن أصالة عدم ملاحظة حالة التلبّس ، فيكون موضوعا للأعم معارضة بأصالة عدم ملاحظة الأعم ، فيسقطان بالمعارضة.
وما يتوهم : من كفاية أصالة عدم ملاحظة حالة التلبس للوضع للأعم ، لأن المقام من المطلق والمقيد ، لا من المتباينين.
مردود : بأنه من الأخير عرفا ، لأن المتلبس وما انقضى عنه التلبس متباينان وجدانا ، فيتعارض الأصلان ويسقطان بالمعارضة لا محالة ، كما أن التمسك بأصالة الإطلاق والعموم لحال الانقضاء لا وجه له ، لكونه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. مضافا إلى أنها ـ على فرض الصحة ـ لا تثبت الحقيقة ، لأن الظهور الإطلاقي والعمومي أعم منها ، كما هو واضح.
كما أن كون الوضع للأعم من الاشتراك المعنوي ، وكون الوضع للخصوص مع الاستعمال في الأعم من الحقيقة والمجاز ، وعند الدوران بين الاشتراك المعنوي ، والحقيقة والمجاز ، يكون الأول مقدما على الأخير ، لا دليل عليه.
بل نحو استحسان ، ويمكن فرض الاستحسان في تقديم الحقيقة