القسم الثاني : النهي في المعاملات
النهي في المعاملات على أقسام ثلاثة :
الأول : أن يكون إرشادا إلى الفساد ، سواء تعلّق بالمنشإ في الإيقاعات ، أو بأحد الطرفين في العقود ، كإيقاعات الصبي والمجنون وعقودهما ، أو بأحد العوضين في العقود ، كبيع الخمر والكلب مثلا. أو بالمورد في الإيقاعات ، كالبطلان مع فقد الشرط مثلا. أو بمطلق التسبب ، كبيع المنابذة ونحوها.
ولا ريب في الفساد حينئذ ، لفرض أن النهي إرشاد إليه ، كما إذا كان النهي الوارد في العبادة إرشادا إلى الفساد فإنه لا إشكال في فسادها ، بلا فرق بين العبادات والمعاملات من هذه الجهة وفي هذا القسم من النهي.
الثاني : ما إذا كان النهي تكليفيا محضا ، كالنهي عن البيع في وقت النداء ، وعن غسل الثوب المتنجس بالماء المغصوب ، فلا ريب في الإثم لتحقق المخالفة ، كما لا ريب في ترتب الأثر وعدم الفساد للإطلاقات والعمومات ، وأصالة الصحة وعدم منشأ للفساد ، لأن منشأه عدم صحة التقرّب بالمبغوض ، ولا موضوع له في المعاملات أصلا ، لعدم اعتبار قصد التقرّب فيها ، فمقتضى أصالة الصحة والعمومات والإطلاقات الصحة في جميع موارد الشك.
نعم ، مقتضى أصالة عدم ترتب الأثر وعدم النقل والانتقال هو الفساد لو لا العمومات والإطلاقات ، وأصالة الصحة ، الدالة كل ذلك على النفوذ والصحة.