يكون أصله مبنيا على التسهيل والتيسير ، لأن هذه كلها من فروع اعتبار الخبر الموثوق به الذي هو من أهم الامور النظامية التسهيلية.
وكذا الثاني مع أنه قد يؤدي إلى اختلال النظام لديهم ، مضافا إلى أنه قد لا يكون المورد قابلا للتوقف بل لا بد من العمل به في الجملة فيتعين الأخير ، فيكون التخيير أيضا في تعارض الحجج المعتبرة بعد التكافؤ واستقرار الحيرة من الاصول النظامية الدائرة لديهم في محاوراتهم عند تحقق الحيرة المستقرة.
والأخبار الواردة في التخيير عند الحيرة المستقرة وردت على طبق هذا الأمر المرتكز في الأذهان بحكم فطرة الإنسان فلا يكون من الامور التعبدية ، وما ورد من الشارع إنما هو لأجل التقرير وعدم الردع عن هذه الطريقة المعهودة المرتكزة عند العرف.
فالتخيير إما تكويني محض ، كما في دوران الأمر بين المحذورين مع عدم كون أحدهما قربيا. أو عقلائي ، كما في نظائر المقام. أو شرعي ، كما في خصال الكفارات مثلا. وعلى هذا لا اختصاص له بخصوص تعارض الروايات ، بل يشمل جميع موارد التعارض ، سواء كان فيها ، أو في أقوال الرجال ، وأهل اللغة أو غيرها.
نعم ، بناء على كون التخيير في المقام شرعيا محضا لاختص بخصوص مورد الأخبار المتعارضة ، لاختصاص أدلة التعارض بها ، ولكن عرفت أنها وردت في مقام عدم الردع عن طريقة العقلاء ، فلا وجه للاختصاص ، ولذا يمكن القول بشموله لموارد اختلاف النسخ واختلاف النقل أيضا بعد التكافؤ المطلق والتحير المستقر.
وينبغي الإشارة إلى امور :
الأول : بناء على كون التخيير عقلائيا لا يختص بزمان الغيبة ، بل يشمل زمان الحضور أيضا بعد عدم قدرته عليهالسلام ظاهرا على رفع التحير ، إما لعدم المقتضي أو لوجود المانع ، بل وكذا لو كان تعبدا من الأخبار لفرض استقرار