وفيه : أن مناط حمل المطلق على المقيد إحراز وحدة الحكم فيهما ، وتقديم النص ـ الذي هو المقيد ـ على الظاهر ـ الذي هو المطلق ـ والمناط في المقام إحراز العلية التامة المنحصرة للوصف ، فلا ربط لأحدهما بالآخر.
فليست في البين قاعدة كلية تدل على ثبوت المفهوم للوصف ، بل لا بد في ثبوته من دلالة القرائن الخاصة المعتبرة عليه.
وقد يستدل على عدم المفهوم للوصف بقوله تعالى : وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَ فإنه لو ثبت المفهوم لدلت الآية على حلية الربيبة إذا لم تكن في الحجر ، مع أنها محرّمة أيضا.
وفيه : أن ذلك لأجل الأدلة الخاصة الدالة على حرمة الربيبة مطلقا ولو لم تكن في الحجر ، مع أن عدم دلالة الوصف على المفهوم أحيانا لا يدل على عدم دلالته عليه بالكلية ، كما هو واضح.