الأولى : صحة حمل المشتق بخلاف المبدأ ، ويكفي في صحة الحمل حسن الاضافة بين المحمول والموضوع مطلقا ولكن يعتبر في الحمل المغايرة والاتحاد في الجملة ، وأقسامها
الثانية : لا ريب في أن إطلاق صفات الكمال على الله تعالى على نحو الوجوب والتمام وعلى غيره بالإمكان والنقصان وإنما الكلام في أن هذا الإطلاق على نحو الاشتراك المعنوي أو أنه بمعنى نفي الضد ، والحق هو الأخير ، والدليل عليه
نقل الأقوال في ذلك والمناقشة فيها ، أسباب الفعل ، بيان المراد من قولهم عليهمالسلام : «الأمر بين الأمرين» وما ذكر فيه من الوجوه ، الجواب عن ما هو المعروف من أن السعيد سعيد في بطن أمه ، الجواب عن ما
تعريفهما ، الفرق بين قيود الوجوب وقيود الواجب ، مذهب المشهور في القيود في الواجبات المشروطة ، مختار المحقق الأنصاري ، نقل استدلاله ثم ردّه ، مراتب التكاليف المجعولة
تعريفهما ، طرق إحراز كون الوجوب والواجب مقيدا ، علّة اختيار الشيخ وصاحب الفصول لهذا التقسيم ، الإشكالات على المعلق
والمناقشة فيها. اختيار الحق في المقام ، نقل آراء المحقق الأنصاري وصاحب الفصول وصاحب الكفاية من وجوب المقدمة قبل وجوب ذيها ، الجواب عن ذلك تحقيق الكلام في وجوه ثلاثة ، والجواب عما يورد عليه
تقسيم الواجب إلى الموقت وغير الموقت ، والأول إما مضيق أو موسع وهو إما فوري أو لا ، والتقييد بالوقت إما على نحو وحدة المطلوب أو على نحو تعدد المطلوب. هل إن القضاء يكون بأمر جديد أو على الأمر الأول؟ تحقيق الحال فيه ، بعض الإشكالات الواردة والجواب عنها. إذا شك بعد الوقت في الإتيان بالمأمور به في الوقت وعدمه تحقيق الحكم بحسب الدليل والأصول
تعريفهما إيجابيا ، جريان الأصل عند الشك فيهما حينئذ ويسقطان بالمعارضة ، كما يصح تعريفهما سلبيا فلا يجري الأصل حينئذ لكونه مثبتا ، ويمكن تعريف الأول سلبيا والأخير إيجابيا فيجري الأصل ولا تعارض حينئذ ، كما يمكن تعريف الأول إيجابيا والأخير سلبيا فيجري الأصل في الأصلي فيكون مفاده مطابقا للتبعي ، مقتضى الأدلة في مقام الإثبات
الأمر الأول : تحقيق الكلام في المراد من النهي. الطلب وجودي والترك عدمي الإشكال عليه والجواب عنه ، تعلق النهي بالطبيعة ، ومن لوازمه الفورية والاستمرار بخلاف الأمر الذي يدل على إيجاد الطبيعة فقط القول بأنهما لا يفترقان إن أخذت الطبيعة مهملة وإلّا افترقا إن أخذت بعنوان السريان
ثبوت المفهوم للجمل الشرطية متوقف على قيود ثلاثة ، الأدلة على بيان قاعدة كلية في جميع القضايا الشرطية والمناقشة فيها ، الاستدلال على انتفاء المفهوم للشرط وردّه
الشرط والجزاء إما متحدان أو يكون الشرط واحدا والجزاء متعددا أو بالعكس ، والكلام وقع في القسم الأخير ، فهل يقيد إطلاق كل واحد من الشرطين بالآخر ، أو يكون كل واحد شرطا مستقلا؟ الدليل على كل منهما
الأول : إذا سلب عنوان الخاص عن الفرد المردد ، مثل ما ورد في أن المرأة ترى الحمرة إلى خمسين إلا إذا كانت امرأة قرشية فتراها إلى ستين جريان الأصل الأزلي ، المناقشة في هذا الأصل والجواب
عنها الثاني : دفع ما يورد من الإشكال على ما ذهب إليه المشهور من القول بالضمان في ما إذا ترددت اليد بين كونها أمانية أو ضمانية
الثالث : إذا علم بخروج فرد عن حكم العام وشك في أنه لأجل التخصص أو التخصيص جريان الأصل ورده
إذا شك في الضمير المتعقب للعام أنه يرجع إلى تمام أفراده أو بعضها ، فيجري أصلان متعارضان ، وعن الكفاية تقديم أصالة العموم المناقشة في ما ذكره ، الجواب عما يورد من الإشكال
تعريفهما ، الإطلاق والتقييد من شئون المعاني ، وهما من الأمور الإضافية ، الكلام في الاعتبارات الثلاثة المعروفة : بشرط شيء ، وبشرط لا ، ولا بشرط. وهل المطلق هو اللابشرط المقسمي أو القسمي؟
التقسيم الأول : المقدمة إما داخلية أو خارجية أو برزخ بينهما ، تفصيل الكلام في ذلك
التقسيم الثاني : المقدمة إما شرعية أو عقلية أو عادية أو مقدمة الصحة ، أو مقدمة الوجوب أو مقدمة الامتثال ، رد هذا التقسيم والدليل عليها
التقسيم الثالث : المقدمة إما مقارنة أو متقدمة أو متأخرة الموارد التي انتقضت في الفقه فيها قاعدة تقديم العلة على المعلول ومقارنتهما ، الجواب عن الشبهة بوجوه والمناقشة فيها ، التحقيق في الجواب