الرابع : النهي عن الشيء هل يوجب الفساد
وهو على قسمين :
القسم الأول : النهي في العبادة
تمهيد :
يمكن جعل هذا المبحث كلاميا إن كان مورد البحث هكذا : «المفسدة في الشيء تسقطه عن صلاحية التقرب به إلى المعبود». كما يمكن أن يجعل فقهيا إن كان هكذا : «في العبادات المحرمة تجب الإعادة أو القضاء». كما يصح جعلها من الملازمات غير المستقلة الاصولية إن عنون هكذا : «كل عبادة منهي عنها فاسدة عقلا». والقوم جعلوه من الأخير ، وحيث لم يعقدوا في الاصول بحثا مستقلا للملازمات أدرجوه في مباحث الألفاظ.
وكيف كان ، فهذا البحث إنما يجري في مقام الثبوت والإثبات معا ، فعلى الأول يبحث عن أنه هل يكون ملازمة واقعية بين النهي عن العبادة وفسادها؟ وعلى الثاني هل يدل النهي بإحدى الدلالات المعتبرة اللفظية على فساد مورده إن كان عبادة؟ ولا وجه للاختصاص بالأخير ـ كما عن الكفاية ـ بدعوى أن في جملة الأقوال قولا بدلالة النهي على الفساد مع إنكار الملازمة رأسا ، فلأجل