فتارة : لم يتلبس الموضوع بالمحمول بعد.
واخرى : يكون متلبسا به فعلا.
وثالثة : تلبّس به وانقضى تلبّسه عنه.
وأما القسمان الأولان فليست فيهما إلّا حالة وحدة ، وهي عدم التلبس بعد ، والتلبّس بالفعل من كل جهة ، ولا خلاف في أن الإطلاق في الأول مجازي ، كما لا خلاف ولا إشكال في أنه في الثاني حقيقي ، وإنما اختلفوا في الأخير ، فالمعروف أنه مجازي ، وعن جمع أنه على نحو الحقيقة أيضا. ومن ذلك يعرف أن المراد بلفظ الحال في العنوان حالة تلبّس الموضوع بالمحمول ، وفعلية صدق المحمول عليه لا غيرها. لا حال النطق ـ أي زمان التكلم بالقضية ـ لعدم دلالتها على الزمان ، للأصل والوجدان والاتفاق.
نعم ، تقع كل قضية في الزمان ، وهو غير دلالتها عليه ، كما هو واضح.
وحال فعلية صدق المحمول هي حال التلبس وحال النسبة المذكورة في كتب القوم.
نعم ، حال النسبة بناء على كون المشتق حقيقة في التلبس تكون عينه ، وبناء على كونه حقيقة في الأعم يكون موافقا للأعم ، كما لا يخفى.
وأما القضايا الأزلية التي تستعمل في صفات الباري عزوجل الجمالية والجلالية ، فهي خارجة عن المقام بلا كلام ، لتنزّه ساحته العليا عن التلبّس والانقضاء. نعم ، في صفات الفعل يتصور ذلك باعتبار المتعلق.
ثم إنه يشهد للتعميم للجوامد النزاع المعروف بين الفريقين في مسألة الرضاع من أنه لو كانت لشخص زوجة رضيعة ، وزوجتان كبيرتان ، فأرضعت إحدى الكبيرتين الرضيعة حرمتا عليه ، لصيرورتهما ام الزوجة ، وأما الكبيرة الاخرى إذا أرضعت الرضيعة بعد الاولى فحرمتها مبتنية على أن المشتق حقيقة في الأعم من المتلبّس ومن انقضى. وأما إن كان حقيقة في خصوص المتلبّس