وظهر أشد الظهور.
واما بالنسبة إلى الحقوق المالية الإلهية كالخمس والزكاة فالظاهر انها أيضا كذلك لعمومها ، وعدم المانع عنها كما صرح به الأصحاب في فتاويهم ، واستندوا الى الحديث في بعض كلماتهم ، ولذا قال في الجواهر «ومنه يستفاد ما صرح به جماعة من سقوطها بالإسلام وان كان النصاب موجودا ، لأن «الإسلام يجب ما قبله» المنجبر سندا ودلالة بعمل الأصحاب. بل يمكن القطع به بملاحظة معلومية عدم أمر النبي صلىاللهعليهوآله لأحد ممن تجدد إسلامه من أهل البادية وغيرهم بزكاة إبلهم في السنين الماضية بل ربما كان ذلك منفّرا لهم عن الإسلام ، كما انه لو كان شيء منه لصاع وشاع ، كيف والشائع عند الخواص فضلا عن العوام خلافه ، ـ ثمَّ قال ـ فمن الغريب ما في المدارك من التوقف في هذا الحكم لضعف الخبر المزبور سندا ومتنا وللصحاح المتضمنة لحكم المخالف إذا استبصر» (١).
ويظهر من كلامه ، ومما ذكرناه آنفا ، ان السيرة المستمرة بين المسلمين من لدن زمن النبي صلىاللهعليهوآله على عدم أخذ الزكوات والأخماس عمن دخل في الإسلام من أقوى الأدلة على ذلك.
واما ما ذكره في المدارك فلا يخفى ضعفه مما ذكرنا ، فان الحديث لا ضعف له من ناحية المتن ، ولا يرد عليه تخصيصات كثيرة ، كما بيناه آنفا ، واما سنده مجبور بعمل الفريقين وشهرته بينهم. وقياس الكافر على المستبصر قياس مع الفارق.
ومن هنا يظهر انه لا فرق بين السنين الماضية وبين سنته إذا أسلم بعد زمن تعلق الزكاة لعين ما مر من الأدلة.
وقال بعض الفضلاء في محاضراته : قد استدل على سقوط الجانب الوضعي عن الزكاة عن الكافر بإسلامه بما روي عن النبي صلىاللهعليهوآله «الإسلام يجب ما قبله» فكما
__________________
(١) الجواهر ج ١٥ كتاب الزكاة ص ٦٢.