وفي السهو لا شيء عليه.
الثالث : لا يفسد الصوم ما يصل إلى الجوف بغير الحلق عدا الحقنة بالمائع وقيل : صبّ الدواء في الإحليل حتى يصل إلى الجوف يفسده ، وفيه تردد.
______________________________________________________
قال : « لا » قلت : فإن ازدرده بعد أن صار على لسانه؟ قال : « لا يفطره ذلك » (١).
قوله : ( وفي السهو لا شيء عليه ).
إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في ذلك بين من قصّر في التخليل وغيره ، وقيل إن المقصر في التخليل لو ابتلع شيئا من الباقي ناسيا يجب عليه القضاء لتفريطه وتعرضه للإفطار. ومال إليه الشارح قدسسره (٢). وهو ضعيف.
قوله : ( وقيل صب الدواء في الإحليل حتى يصل إلى الجوف يفسده ، وفيه تردد ).
القول للشيخ في المبسوط (٣) ، وجماعة منهم العلامة في المختلف (٤) ، واستدل عليه بأنه قد أوصل إلى جوفه مفطرا بأحد المسلكين ، فإن المثانة تنفذ إلى الجوف فكان موجبا للإفطار كما في الحقنة.
وقال الشيخ في الخلاف : التقطير في الذكر لا يفطر (٥). واختاره المصنف في المعتبر ، واحتج بأن المثانة ليست موضعا للاغتذاء ، قال :
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٢٦٥ ـ ٧٩٦ ، الوسائل ٧ : ٦٢ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٩ ح ٩.
(٢) المسالك ١ : ٧٣.
(٣) المبسوط ١ : ٢٧٣.
(٤) المختلف : ٢٢١.
(٥) الخلاف ١ : ٣٩٧.