الثاني : إذا نذر اعتكاف شهر معين ولم يعلم به حتى خرج ـ كالمحبوس أو الناسي ـ قضاه.
الثالث : إذا نذر اعتكاف أربعة أيام فأخلّ بيوم قضاه ، لكن يفتقر أن يضمّ إليه آخرين ، ليصح الإتيان به.
______________________________________________________
بل الأصح عدم بطلان ما فعل إذا كان ثلاثة فصاعدا مع التلفظ بالتتابع وبدونه ، إذ المفروض تعيين الزمان ، وقد عرفت أن التلفظ بالتتابع لا يفيد مع تعيين الزمان إلا مجرد التأكيد ، لإفادة التعيين التتابع المعنوي ، وقد بينا ذلك فيما سبق.
قوله : ( الثاني ، إذا نذر اعتكاف شهر معين ولم يعلم به حتى خرج ـ كالمحبوس والناسي ـ قضاه ).
هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب ، واستدل عليه في المنتهى بأنه نذر في طاعة أخل به فوجب عليه قضاؤه (١). وهو إعادة للمدعى ، وينبغي التوقف في ذلك إلى أن يقوم على وجوب القضاء دليل يعتد به ، أما الكفارة فلا ريب في سقوطها للعذر.
قال في الدروس : ولو اشتبه الشهر فالظاهر التخيير ، وكذا لو غمت الشهور عليه (٢). ويمكن المناقشة في هذا الحكم أيضا بأن الأصل عدم وجوب المنذور المعين إلا إذا علم دخول وقته ، وإلحاقه بصوم رمضان يحتاج إلى دليل ، وإن كان ما ذكره أحوط.
قوله : ( الثالث ، إذا نذر اعتكاف أربعة أيام فأخل بيوم قضاه ، لكن يفتقر أن يضم إليه آخرين ، ليصح الإتيان به ).
المراد بقضاء ذلك اليوم : الإتيان به ليتناول المنذور المطلق
__________________
(١) المنتهى ٢ : ٦٣١.
(٢) الدروس : ٨١.