واجبا إن كان واجبا أو مضى يومان ، وإلا ندبا.
الخامسة : إذا باع أو اشترى ، قيل : يبطل اعتكافه ، وقيل : يأثم ولا يبطل ، وهو الأشبه.
______________________________________________________
قضت واجبا إن كان واجبا أو مضى يومان ، وإلا ندبا ).
أما وجوب خروجها إلى منزلها للاعتداد فقال في التذكرة : إنه مذهب علمائنا أجمع (١) ، واستدل عليه بقوله تعالى ( لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ ) (٢) وبأن الاعتداد في بيتها واجب ، فيلزمها الخروج إليه كالجمعة في حق الرجل.
وإطلاق العبارة وغيرها يقتضي عدم الفرق في الاعتكاف بين الواجب المعين وغيره ، ولا بين أن يشترط المعتكف الخروج عند العارض وعدمه.
وقال الشارح قدسسره : إن ذلك إنما يتم مع كون الاعتكاف مندوبا ، أو واجبا غير معين ، أو مع اشتراطها الحل عند العارض ، ولو كان معينا من غير شرط فالأقوى اعتدادها في المسجد زمن الاعتكاف ، فإن دين الله أحق أن يقضى (٣). وهو حسن.
وأما وجوب القضاء فإنما يتم مع عدم الاشتراط أيضا ، لما تقدم من سقوطه بالشرط ، إلا أن يكون واجبا مطلقا.
قوله : ( الخامسة ، إذا باع أو اشترى قيل : بطل اعتكافه ، وقيل : يأثم ولا يبطل ، وهو الأشبه ).
الأصح عدم البطلان تمسكا بمقتضى الأصل السلام من
__________________
(١) التذكرة ١ : ٢٩٢.
(٢) الطلاق : ١.
(٣) المسالك ١ : ٨٦.