بالصوم. ويبني في ذلك على ما يعلمه من نفسه أو يظنّه لأمارة ، كقول عارف ، ولو صام مع تحقق الضرر متكلّفا قضاه.
الثانية : المسافر إذا اجتمعت فيه شرائط القصر وجب ، ولو صام عالما بوجوبه قضاه ، وإن كان جاهلا لم يقض.
الثالثة : الشرائط المعتبرة في قصر الصلاة معتبرة في قصر الصوم ،
______________________________________________________
الزيادة بالصوم ، ويبني في ذلك على ما يعلمه من نفسه أو يظنه لأمارة ، كقول عارف ).
تتحقق الزيادة بزيادة المرض ، أو زيادة مدته ، أو زيادة مشقته ، والمرجع في ذلك كله إلى الظن المستند إلى أمارة ، أو تجربة. أو قول من يفيد قوله الظن ، وإن كان فاسقا أو كافرا. والوجه في ذلك كله إطلاق الآية الشريفة والأخبار الكثيرة ، وقد تقدم الكلام في ذلك.
قوله : ( ولو صام مع تحقق الضرر متكلفا قضاه ).
المراد أنه لو صام مع حصول (١) الضرر ولو ظنا كان صومه فاسدا ووجب عليه قضاؤه ، لقوله تعالى ( فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّامٍ أُخَرَ ) (٢) ولا فرق في ذلك بين العالم والجاهل.
قوله : ( الثانية ، المسافر إذا اجتمعت فيه شرائط القصر وجب ، ولو صام عالما بوجوبه قضاه ، وإن كان جاهلا لم يقض ).
هذان الحكمان إجماعيان منصوصان في عدة روايات ، وقد تقدم الكلام فيهما مستوفى.
قوله : ( الثالثة ، الشرائط المعتبرة في قصر الصلاة معتبرة في قصر
__________________
(١) في « ض » : تحقق.
(٢) البقرة : ١٨٤.