ولا المغمى عليه ، وقيل : إذا سبقت من المغمى عليه النيّة كان بحكم الصائم ، والأول أشبه.
______________________________________________________
قوله : ( ولا المغمى عليه ، وقيل : إذا سبقت من المغمى عليه النية كان بحكم الصائم ، والأول أشبه ).
اختلف الأصحاب في صوم المغمى عليه ، فذهب الأكثر إلى أنه يفسد بحصول الإغماء في جزء من أجزاء النهار كالجنون.
وقال المفيد في المقنعة : فإن استهل عليه الشهر وهو يعقل فنوى صيامه وعزم عليه ثم أغمي عليه وقد صام شيئا منه أو لم يصم ثم أفاق بعد ذلك فلا قضاء عليه ، لأنه في حكم الصائم ، بالنية والعزيمة على أداء الفرض (١).
ونحوه قال الشيخ في الخلاف (٢).
وجزم المصنف (٣) والعلامة (٤) بالأول ، واحتج عليه في المنتهى بأنه بزوال عقله يسقط التكليف عنه وجوبا وندبا فلا يصح منه الصوم مع سقوطه ، وبأن كلما أفسد الصوم إذا وجد في جميعه أفسده إذا وجد في بعضه كالجنون والحيض.
وبأن سقوط القضاء يستلزم سقوط الأداء في الصوم ، والأول ثابت على ما يأتي فيتحقق الثاني.
__________________
(١) المقنعة : ٥٦.
(٢) الخلاف ١ : ٣٩١.
(٣) المعتبر ٢ : ٦٩٦.
(٤) التذكرة ١ : ٢٦٧ ، والمنتهى ٢ : ٥٨٥.