وعن الارتماس ، وقيل : لا يحرم بل يكره ، والأول أظهر ، وهل يفسد بفعله؟ الأشبه لا ،
______________________________________________________
وثوابه ووجهه الذي يستحق به الثواب (١). وهو تأويل بعيد.
قوله : ( وعن الارتماس ، وقيل : لا يحرم بل يكره ، والأول أشبه ).
اختلف الأصحاب في حكم الارتماس في الصوم ، فذهب الأكثر ومنهم الشيخان في المقنعة والنهاية والمبسوط إلى أنه مفسد للصوم (٢). وبه قطع المرتضى ـ رضياللهعنه ـ في الانتصار وادعى عليه إجماع الفرقة (٣). وقال ابن إدريس : إنه مكروه (٤). وحكاه في المعتبر عن المرتضى أيضا في مسائل الخلاف (٥). وقال الشيخ في الاستبصار : إنه محرم ولا يوجب قضاء ولا كفارة (٦). وهو المعتمد.
لنا : ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « الصائم يستنقع في الماء ولا يرمس رأسه » (٧).
وفي الصحيح عن حريز ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « لا يرمس الصائم ولا المحرم رأسه في الماء » (٨).
وفي الصحيح عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ،
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٢٠٣.
(٢) المقنعة : ٥٤ ، والنهاية : ١٥٤ ، والمبسوط ١ : ٢٧٠.
(٣) الانتصار : ٦٢.
(٤) السرائر : ٨٥ ، ٨٨.
(٥) المعتبر ٢ : ٦٥٧.
(٦) الاستبصار ٢ : ٨٥.
(٧) التهذيب ٤ : ٢٠٣ ـ ٥٨٧ ، الإستبصار ٢ : ٨٤ ـ ٢٥٨ ، الوسائل ٧ : ٢٤ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣ ح ٧.
(٨) التهذيب ٤ : ٢٠٣ ـ ٥٨٨ ، الإستبصار ٢ : ٨٤ ـ ٢٥٩ ، الوسائل ٧ : ٢٤ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣ ح ٨.