الثالث : ما يكون الصوم مخيرا فيه بينه وبين غيره ، وهو خمسة : صوم كفارة من أفطر في يوم من شهر رمضان عامدا ، وكفارة خلف النذر والعهد ، والاعتكاف الواجب ، وكفارة حلق الرأس ،
______________________________________________________
من ذلك ، وإذا خدشت المرأة وجهها أو جزت شعرها أو نتفته ففي جزء الشعر عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا ، وفي خدش الوجه إذا أدمت ، وفي النتف كفارة حنث يمين » (١) وهي ضعيفة جدا ، فإن راويها وهو خالد بن سدير غير موثق ، وقال الصدوق : إن كتابه موضوع (٢). ومن ثم جعل المصنف هاتين الكفارتين إلحاقا. وقال ابن إدريس : أنهما مستحبتان (٣). ولا بأس به ، اقتصارا فيما خالف الأصل على وضع الوفاق.
والمراد : خدش المرأة وجهها ونتفها شعرها في المصاب لا في مطلق الأحوال. وينبغي تقييد الخدش بكونه مدميا كما تضمنته الرواية ، وإنما أجمل المصنف الكلام في ذلك اعتمادا على ما سيجيء من التفصيل في باب الكفارات ، وإنما الغرض هنا مجرد ذكر الصوم.
قوله : ( الثالث ، ما يكون الصوم مخيرا فيه بينه وبين غيره ، وهو خمسة : كفارة من أفطر يوما في شهر رمضان عامدا ، وكفارة خلف النذر والعهد ، والاعتكاف الواجب ، وكفارة حلق الرأس في حال الإحرام ).
قد تقدم الكلام في كفارة رمضان وكفارة النذر.
وأما كفارة العهد فالمشهور بين الأصحاب أنها مخيرة ، وقيل إنها
__________________
(١) التهذيب ٨ : ٣٢٥ ـ ١٢٠٧ ، الوسائل ١٥ : ٥٨٣ أبواب الكفارات ب ٣١ ح ١.
(٢) حكاه عنه في الفهرست : ٦٦ ـ ٢٥٩.
(٣) السرائر : ٣٦٢.