ويصحّ صوم الصبيّ المميّز ، والنائم إذا سبقت منه النيّة ، ولو استمر إلى الليل.
______________________________________________________
ويتوجه على الأول المنع من الملازمة ، فإن النائم غير مكلف قطعا ، مع أن صومه لا يفسد بذلك إجماعا.
وعلى الثاني المنع من كون الإغماء في جميع النهار مفسدا للصوم مع سبق النية ، بل ذلك محل النزاع فكيف يجعل دليلا؟!
وعلى الثالث إن سقوط القضاء يجامع صحة الأداء وفساده ، كما أن وجوبه يجامع وجوب الأداء وعدمه ، لأنه فرض مستأنف فيتوقف على الدليل وينتفي بانتفائه ، فلا يكون في سقوط القضاء دلالة على سقوط الأداء.
والحق أن الصوم إن كان عبارة عن مجرد الإمساك عن الأمور المخصوصة مع النية كما هو المستفاد من العمومات وجب الحكم بصحة صوم المغمى عليه إذا سبقت منه النية كما اختاره الشيخان.
وإن اعتبر مع ذلك وقوعه بجميع أجزائه على وجه الوجوب أو الندب بحيث يكون كل جزء من أجزائه موصوفا بذلك اتجه القول بفساد ذلك الجزء الواقع في حال الإغماء ، لأنه لا يوصف بوجوب ولا ندب ، ويلزم من فساده فساد الكل ، لأن الصوم لا يتبعض ، إلا أن ذلك منفي بالأصل ، ومنقوض بالنائم ، فإنه غير مكلف قطعا ، مع أن صومه لا يفسد بذلك إجماعا.
قوله : ( ويصح صوم الصبي المميز ، والنائم إذا سبقت منه النية ، ولو استمر إلى الليل ).
أما صحة صوم الصبي المميز بمعنى استحقاق الثواب به ودخوله في