الثانية : يمرّن الصبيّ والصبيّة على الصوم قبل البلوغ ، ويشدّد عليهما لسبع مع الطاقة.
______________________________________________________
السند ، واعتبر الشيخ في المبسوط (١) ، وابن حمزة بلوغ العشر (٢). ولا ريب أن الأول أحوط في التكليف بالعبادة.
قوله : ( الثانية ، يمرّن الصبي والصبية على الصوم قبل البلوغ ، ويشدد عليهما لسبع مع الطاقة ).
التمرين تفعيل من المرانة ، وهي العادة ، يقال : مرن على الشيء مرونا ومرانة ، تعوّده واستمر عليه ومرّنه تمرينا ، والمراد به هنا حمل الولي للصبي والصبية على الصيام ليعتاده فلا يجد له مشقة بعد البلوغ.
ويفهم من قول المصنف رحمهالله : ويشدد عليهما لسبع ، أنهما يؤمران به قبل السبع من غير تشديد مع الطاقة.
وقال المفيد في المقنعة : يؤخذ الصبي بالصيام إذا بلغ الحلم ، أو قدر على صيام ثلاثة أيام متتابعات قبل أن يبلغ الحلم (٣).
وقال الشيخ في النهاية : ويستحب أن يؤخذ الصبيان بالصيام إذا أطاقوه وبلغوا تسع سنين وإن لم يكن ذلك واجبا عليهم (٤). ولم يتعرض لما قبل التسع ، وظاهره أنهم لا يؤمرون قبل ذلك ، ونحوه قال ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه (٥). وهو المعتمد.
لنا : ما رواه الكليني والشيخ في الحسن ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إنا نأمر صبياننا بالصيام إذا كانوا بني سبع سنين
__________________
(١) المبسوط ١ : ٢٦٦.
(٢) الوسيلة ( الجوامع الفقهية ) : ٦٨٢.
(٣) المقنعة : ٥٨.
(٤) النهاية : ١٤٩.
(٥) الفقيه ٢ : ٧٦.