التاسعة : من يسوغ له الإفطار في شهر رمضان يكره له التملّي من الطعام والشراب ، وكذا الجماع ، وقيل : يحرم ، والأول أشبه.
______________________________________________________
أوجبوا القضاء على المغمى عليه إذا لم تسبق منه النية. وبقوله : سواء عولج بما يفطر أو لم يعالج ، على الشيخ في المبسوط ، حيث أوجب القضاء على المغمى عليه إذا طرح في حلقه شيء على وجه المداواة (١) ، وهما ضعيفان.
قوله : ( التاسعة ، من يسوغ له الإفطار يكره له التملّي من الطعام والشراب ).
يندرج فيمن يسوغ له الإفطار : المريض ، والمسافر ، والحائض ، والشيخ ، والشيخة ، وغيرهم. وقد قطع الأصحاب بكراهة التملّي من الطعام والشراب للجميع ، واستدلوا عليه بأن فيه تشبيها بالصائمين ، وامتناعا من الملاذ طاعة لله تعالى. ويدل على كراهة التملّي للمسافر صريحا قول الصادق عليهالسلام في صحيحة ابن سنان : « إني إذا سافرت في شهر رمضان ما آكل إلا القوت ، وما أشرب كل الري » (٢).
قوله : ( وكذا الجماع ، وقيل : يحرم ، والأول أشبه ).
أي : وكذا يكره لمن يسوغ له الإفطار في شهر رمضان الجماع نهارا ، وإلى ذلك ذهب الأكثر ، والقول بالتحريم للشيخ رحمهالله (٣) ، والمعتمد الأول.
__________________
(١) المبسوط ١ : ٢٦٦.
(٢) الكافي ٤ : ١٣٤ ـ ٥ ، الفقيه ٢ : ٩٣ ـ ٤١٦ وفيه : كل ، بدل إلا ، التهذيب ٤ : ٢٤٠ ـ ٧٠٥ ، الاستبصار ٢ : ١٠٥ ـ ٣٤٢ وفيه كما في الفقيه ، الوسائل ٧ : ١٤٧ أبواب من يصح منه الصوم ب ١٣ ح ٥.
(٣) النهاية : ١٦٢ ، والمبسوط ١ : ٢٨٥.