الحادية عشرة : تتكرر الكفارة بتكرر الموجب إذا كان في يومين من صوم تتعلق به الكفارة. وإن كان في يوم واحد ، قيل : تتكرر مطلقا ، وقيل : إن تخلّله التكفير ، وقيل : لا تتكرر ، وهو الأشبه ، سواء كان من جنس واحد أو مختلفا.
______________________________________________________
قوله : ( الحادية عشرة ، تتكرر الكفارة بتكرر الموجب إذا كان في يومين من صوم تتعلق به الكفارة ، وإن كان في يوم واحد قيل : تتكرر مطلقا ، وقيل : إن تخلله التكفير ، وقيل : لا تتكرر ، وهو الأشبه ، سواء كان من جنس واحد أو مختلفا ).
أجمع الأصحاب على تكرر الكفارة بتكرر الموجب إذا كان في يومين أو أزيد سواء كفّر عن الأول أو لم يكفّر ، حكاه في المنتهى (١). وإنما الخلاف في تكررها بتكرر الموجب في اليوم الواحد ، فقال الشيخ في المبسوط : ليس لأصحابنا فيه نص ، والذي يقتضيه مذهبنا أنه لا تتكرر الكفارة (٢). واختاره ابن حمزة (٣) ، وجماعة منهم المصنف في كتبه الثلاثة (٤).
وقال المرتضى رضياللهعنه : تتكرر بتكرر الوطء (٥).
وقال ابن الجنيد : إن كفّر عن الأول كفّر ثانيا ، وإلا كفّر كفارة واحدة عنهما (٦).
وقال العلامة في المختلف : الأقرب عندي إن تغاير جنس المفطر تعددت الكفارة ، سواء اتحد الزمان أو لا ، كفّر عن الأول أو لا ، وإن اتحد جنس المفطر في يوم واحد فإن كفر عن الأول تعددت الكفارة ، وإلا فلا (٧).
__________________
(١) المنتهى ٢ : ٥٨٠.
(٢) المبسوط ١ : ٢٧٤.
(٣) الوسيلة ( الجوامع الفقهية ) : ٦٨٤.
(٤) المعتبر ٢ : ٦٨٠ ، والشرائع ١ : ١٩٤ ، والمختصر النافع : ٦٧.
(٥) حكاه عنهما في المعتبر ٢ : ٦٨٠ ، والمختلف : ٢٢٧.
(٦) حكاه عنهما في المعتبر ٢ : ٦٨٠ ، والمختلف : ٢٢٧.
(٧) المختلف : ٢٢٧.