وكل ما يشترط فيه التتابع إذا أفطر في أثنائه لعذر بنى عند زواله.
______________________________________________________
قوله : ( وكل ما يشترط فيه التتابع إذا أفطر في أثنائه لعذر يبني عند زواله ).
إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في ذلك بين صوم الشهرين والثمانية عشر والثلاثة ، وجزم جماعة منهم العلامة في القواعد ، والشهيد في الدروس (١) ، والشارح ـ قدسسره (٢) ـ بوجوب الاستئناف مع الإخلال بالمتابعة في كل ثلاثة يجب تتابعها ، سواء كان لعذر أو لا ، إلا ثلاثة الهدي لمن صام يومين وكان الثالث العيد ، فإنه يبني على اليومين الأولين بعد انقضاء أيام التشريق. وهو جيد ، بل الأجود اختصاص البناء مع الإخلال بالتتابع للعذر بصيام الشهرين المتتابعين والاستئناف في غيره ، أما الاستئناف فيما عدا صيام الشهرين فلأن الإخلال بالمتابعة يقتضي عدم الإتيان بالمأمور به على وجهه ، فيبقى المكلف تحت العهدة إلى أن يتحقق الامتثال.
وأما البناء في صيام الشهرين فيدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن ، رفاعة ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل عليه صيام شهرين متتابعين فصام شهرا ومرض ، قال : « يبني عليه ، الله حسبه » قلت : امرأة كان عليها صيام شهرين متتابعين فصامت وأفطرت أيام حيضها ، قال : « تقضيها » قلت : فإنها قضتها ثم يئست من المحيض ، قال : « لا تعيدها ، أجزأها » (٣) وفي الصحيح عن محمد بن
__________________
(١) القواعد ١ : ٦٩ ، والدروس : ٧٩.
(٢) المسالك ١ : ٧٩.
(٣) التهذيب ٤ : ٢٨٤ ـ ٨٥٩ ، الإستبصار ٢ : ١٢٤ ـ ٤٠٢ ، الوسائل ٧ : ٢٧٤ أبواب بقية الصوم الواجب ب ٣ ح ١٠.