فإن طاوعته فسد صومها ، وعلى كل واحد منهما كفارة عن نفسه ، ويعزّر بخمسة وعشرين سوطا. وكذا لو كان الإكراه لأجنبيّة ، وقيل : لا يتحمل هنا ، وهو الأشبه.
الرابعة عشرة : كل من وجب عليه شهران متتابعان فعجز صام
______________________________________________________
الكفارة ، وإن أكرهها سقطت الكفارة عنهما. أما عنه فلعدم التكليف. وأما عنها فللإكراه.
ولو أكره المسافر زوجته قيل : وجبت الكفارة عليه عنها لا عنه (١). واحتمل العلامة في القواعد السقوط مطلقا ، لكونه مباحا له غير مفطر لها (٢). وربما لاح من هذا التعليل إباحة الإكراه على هذا الوجه ، وكأن وجهه انتفاء المقتضي للتحريم ، وهو فساد الصوم ، إذ المفروض أن صومها لا يفسد بذلك ، والأصح التحريم ، لأصالة عدم جواز إجبار المسلم على غير الحق الواجب عليه.
قوله : ( وكذا لو كان الإكراه لأجنبية ، وقيل : لا يحتمل هنا. وهو الأشبه ).
الأصح ما اختاره المصنف ، لاختصاص النص الوارد بالتحمل بالوطء المحلل ، فينتفي في غيره. وقيل : يتحمل ، لأن الزنا أغلظ حكما من الوطء المحلل فالذنب فيه أفحش ، فيكون أولى بالمؤاخذة ، وإيجاب التكفير نوع من المؤاخذة (٣). وهو تعليل ضعيف ، فإن الكفارة لتكفير الذنب ، وقد يغلظ الذنب فلا تؤثر الكفارة في عقابه تخفيفا ولا سقوطا ، كما في قتل الصيد عمدا ، فإنه لا كفارة فيه مع ثبوت الكفارة في الخطأ.
قوله : ( الرابعة عشرة ، كل من وجب عليه شهران متتابعان فعجز
__________________
(١) قال به العلامة في القواعد ١ : ٦٦.
(٢) القواعد ١ : ٦٦.
(٣) كما في المختلف : ٢٢٣.