السادسة : إذا أصبح يوم الثلاثين من شهر رمضان صائما ، وثبتت الرؤية في الماضية أفطر وصلى العيد. وإن كان بعد الزوال فقد فاتت الصلاة.
______________________________________________________
الواحدة ، قلنا : كما عمل بتلك الأخبار في الليلة الواحدة وإن كان لم يتعمد البقاء على الجنابة جاز أن يعمل بهذا الخبر في تكرر النوم في الليالي المتعددة ، ولا استبعاد في هذا إلا أن يستبعد ذلك ، ولا يقال فتلزم الكفارة ، لأنا نقول : إنا بينا أن إيجاب الكفارة مع تكرر النوم لم يثبت ، واقتصرنا على القضاء لا غير في الموضعين (١). انتهى كلامه رحمهالله.
وأقول إنه لا حاجة إلى ما ذكره المصنف من التكلف بعد ثبوت الحكم بالنصوص المعتبرة المطابقة لفتوى الأصحاب ، لكن ينبغي تقييد ذلك بما إذا عرض النسيان في الليلة الأولى وانتبه قبل طلوع الفجر على وجه يمكنه الاغتسال لو كان ذاكرا ، أو أصبح في النومة الثانية ، أما إذا حصل بعد طلوع الفجر من اليوم الأول وكان قد أصبح في النومة الأولى فينبغي القطع بسقوط قضاء ذلك اليوم ، للأخبار الصحيحة المستفيضة المتضمنة لأن الجنب إذا أصبح في النومة الأولى فلا قضاء عليه (٢) ، أما ما عدا اليوم الأول فلا ريب في وجوب قضائه عملا بالنص الصحيح السالم من المعارض.
قوله : ( إذا أصبح يوم الثلاثين من شهر رمضان صائما وثبتت الرؤية في الماضية أفطر وصلى العيد ، وإن كان بعد الزوال فقد فاتت الصلاة ).
__________________
(١) المعتبر ٢ : ٧٠٥.
(٢) الوسائل ٧ : ٣٨ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٣.