______________________________________________________
أما وجوب الإفطار والصلاة إذا ثبتت الرؤية قبل زوال الشمس فظاهر ، لإطلاق الأمر وبقاء الوقت ، وأما فوات الصلاة إذا لم تثبت الرؤية إلا بعد الزوال فلانتهاء وقت الأداء بزوال الشمس ، وتوقف القضاء على أمر مستأنف. وقال ابن الجنيد : إن تحققت الرؤية بعد الزوال أفطروا وغدوا إلى العيد (١). وهو ظاهر اختيار الكليني رضياللهعنه ، وله شواهد من الأخبار (٢) ، وقد تقدم الكلام في هذه المسألة مستوفى في كتاب الصلاة.
__________________
(١) حكاه عنه في المختلف : ١١٤.
(٢) الكافي ٤ : ١٦٩ ـ ١ ، ٢ ، الوسائل ٧ : ١٩٩ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٦ ح ١ ، ٢.