ولو أجنب فنام غير ناو للغسل فطلع الفجر فسد الصوم.
______________________________________________________
قوله : ( ولو (١) أجنب فنام غير ناو للغسل وطلع الفجر فسد صومه ).
الفرق بين هذه المسألة وبين تعمد البقاء على الجنابة فرق ما بين العام والخاص ، فإن تعمد البقاء عزم على عدم الغسل ، وعدم نية الغسل أعم من العزم على عدمه لتحققه مع الذهول عن الغسل.
وقد قطع المصنف وغيره بأن من نام حتى أصبح على هذا الوجه لزمه القضاء. واستدل عليه في المعتبر بأن مع العزم على ترك الاغتسال يسقط اعتبار النوم ويعود كالمعتمد للبقاء على الجنابة (٢). وهو غير جيد ، لأن عدم نية الغسل أعم من العزم على ترك الاغتسال. نعم يمكن الاستدلال عليه بإطلاق بعض الروايات المتضمنة لفساد الصوم مع تعمد النوم كصحيحة أحمد بن محمد ، عن أبي الحسن عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل أصاب من أهله في شهر رمضان ، أو أصابته جنابة ثم ينام حتى يصبح متعمدا قال : « يتم ذلك اليوم وعليه قضاؤه » (٣).
وصحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال في رجل احتلم أول الليل وأصاب من أهله ثم نام متعمدا في شهر رمضان حتى أصبح ، قال : « يتم صومه ويقضيه إذا أفطر في شهر رمضان ويستغفر ربه » (٤).
__________________
(١) في « ض » : فلو.
(٢) المعتبر ٢ : ٦٧٢.
(٣) التهذيب ٤ : ٢١١ ـ ٦١٤ ، الإستبصار ٢ : ٨٦ ـ ٢٦٨ ، الوسائل ٧ : ٤٢ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٥ ح ٤.
(٤) الكافي ٤ : ١٠٥ ـ ١ ، الوسائل ٧ : ٤٢ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٦ ح ١.