ولو نوى الوجوب آخر يوم من شعبان مع الشك لم يجز عن أحدهما.
______________________________________________________
بالفعل والوجه الذي يقع عليه إما الوجوب أو الندب (١). وهو بعيد.
ثم إن عدم إجزاء الترديد بين الوجوب والندب ظاهر على اعتبار الوجه لما بينهما من التنافي ، أما على الاكتفاء بالقربة فمشكل ، لأن هذه الضميمة غير منافية للتقرب فلا تكون مبطلة. ولو قلنا بصحة العبادة وإن اشتملت على الوجه الذي لا يكون مطابقا للواقع ـ كما ذكره المصنف في بعض رسائله ـ كان الحكم بالصحة هنا أولى.
قوله : ( ولو نوى الوجوب آخر يوم من شعبان مع الشك لم يجز عن أحدهما ).
المراد أنه لو نوى الوجوب المعهود ـ وهو وجوب شهر رمضان ـ كان الصوم فاسدا ، ولا يجزئ عن رمضان لو ظهر أنه منه ، ولا يحكم بكونه مندوبا لو لم يظهر أنه كذلك ، وإلى هذا القول ذهب المعظم كالشيخ في النهاية وكتابي الأخبار (٢) ، والمرتضى (٣) ، وابني بابويه (٤) ، وأبي الصلاح (٥) ، وسلار (٦) ، وابن البراج (٧) ، وابن إدريس (٨) ، وابن حمزة (٩). وقال ابن أبي عقيل (١٠) وابن الجنيد (١١) أنه يجزئه. واختاره الشيخ في الخلاف (١٢). والمعتمد الأول.
__________________
(١) المسالك ١ : ٦٩.
(٢) النهاية : ١٥١ ، والتهذيب ٤ : ١٨٢ ، والاستبصار ٢ : ٧٩ ، ٨٠.
(٣) رسائل الشريف المرتضى ( المجموعة الثانية ) : ٣٥٤.
(٤) الصدوق في الفقيه ٢ : ٧٩ ، وحكاه عنهما في المختلف : ٢١٤.
(٥) الكافي في الفقه : ١٨١.
(٦) المراسم : ٩٦.
(٧) المهذب ١ : ١٨٩ ، وجواهر الفقه : ٤٧٨ ، وشرح الجمل : ١٩٨.
(٨) السرائر : ٨٧.
(٩) الوسيلة ( الجوامع الفقهية ) : ٦٨٣.
(١٠) حكاه عنهما في المختلف : ٢١٤.
(١١) حكاه عنهما في المختلف : ٢١٤.
(١٢) الخلاف ١ : ٣٨٣.