______________________________________________________
وإنما اختلفوا في تعيينه ، فقال الشيخ (١) والمرتضى (٢) : لا يصح إلا في المساجد الأربعة : مسجد مكة والمدينة والجامع بالكوفة والبصرة. وبه قال ابن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه (٣) ، وأبو الصلاح (٤) ، وابن إدريس (٥) ، واختاره العلامة في المختلف (٦).
وأبدل علي بن بابويه ـ رضياللهعنه ـ مسجد البصرة بمسجد المدائن (٧) ، وقال ابنه في المقنع : لا يصح الاعتكاف إلا في خمسة مساجد. وضم مسجد المدائن إلى المساجد الأربعة (٨). والضابط عند هؤلاء أن يكون مسجدا قد جمع فيه نبي أو وصي.
وصرح الشيخ في المبسوط والمرتضى في الانتصار بأن المعتبر من ذلك صلاة الجمعة ، وأنه لا يكفي مطلق الجماعة (٩).
وظاهر ابني بابويه الاكتفاء بمطلق الجماعة (١٠). قال العلامة في المختلف : ولا أرى لهذا الخلاف فائدة ، إلا أن تثبت زيادة مسجد صلى فيه بعض الأئمة عليهمالسلام جماعة لا جمعة (١١).
__________________
(١) النهاية : ١٧١ ، والمبسوط ١ : ٢٨٩ ، والخلاف ١ : ٤٠٣.
(٢) الانتصار : ٧٢.
(٣) الفقيه ٢ : ١٢٠.
(٤) الكافي في الفقه : ١٨٦.
(٥) السرائر : ٩٧.
(٦) المختلف : ٢٥١.
(٧) حكاه عنه في المختلف : ٢٥١.
(٨) المقنع : ٦٦.
(٩) المبسوط ١ : ٢٨٩ ، والانتصار ٧٢.
(١٠) الصدوق في الفقيه ٢ : ١٢٠ ، ونقله عن والد الصدوق في المختلف : ٢٥١.
(١١) المختلف : ٢٥١.