______________________________________________________
وقال ولده في الشرح : إن فائدة الخلاف تظهر في مسجد المدائن ، فإن المروي أن الحسن عليهالسلام صلى فيه جماعة لا جمعة (١).
ولم يعتبر المفيد ـ رحمهالله ـ ذلك كله ، بل جوز الاعتكاف في كل مسجد أعظم (٢). والظاهر أن مراده به المسجد الجامع كما نقله عنه المصنف (٣) وغيره (٤) ، وإلى هذا القول ذهب ابن أبي عقيل (٥) والمصنف وغيرهم من الأصحاب ، وهو المعتمد.
لنا : أن ذلك أقرب إلى إطلاق القرآن ، وأبعد من تخصيصه ، فكان المصير إليه أولى. ولنا أيضا : ما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « لا اعتكاف إلا بصوم في مسجد الجامع » (٦).
وما رواه الكليني في الحسن ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سئل عن الاعتكاف فقال « لا يصلح الاعتكاف إلا في المسجد الحرام ومسجد الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم ، أو مسجد الكوفة ، أو مسجد جماعة ، وتصوم ما دمت معتكفا » (٧).
وعن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إن عليا عليهالسلام كان يقول : لا أرى الاعتكاف إلا في المسجد الحرام ،
__________________
(١) إيضاح الفوائد ١ : ٢٥٦.
(٢) حكاه عنه في المختلف : ٢٥١.
(٣) المعتبر ٢ : ٧٣١.
(٤) كالفاضل المقداد في التنقيح الرائع ١ : ٤٠١.
(٥) حكاه عنه في المختلف : ٢٥١.
(٦) الفقيه ٢ : ١١٩ ـ ٥١٦ ، الوسائل ٧ : ٤٠٠ أبواب كتاب الاعتكاف ب ٣ ح ١.
(٧) الكافي ٤ : ١٧٦ ـ ٣ ، الوسائل ٧ : ٤٠١ أبواب كتاب الاعتكاف ب ٣ ح ٧.