ولا يصحّ الصوم الواجب من مسافر يلزمه التقصير ، إلا ثلاثة أيام في بدل الهدي ، والثمانية عشر يوما في بدل البدنة لمن أفاض من عرفات قبل الغروب عامدا ، والنذر المشترط سفرا وحضرا على قول مشهور.
______________________________________________________
الكثيرة ، أو الغسل الواحد لصلاة الصبح في المتوسطة ، وإنما الكلام في بطلان صومها إذا أخلت بذلك ، وقد تقدم الكلام فيه مفصلا (١).
قوله : ( ولا يصح الصوم الواجب من مسافر يلزمه التقصير ، إلا ثلاثة أيام في بدل الهدي ، والثمانية عشر في بدل البدنة لمن أفاض من عرفات قبل الغروب عامدا ، والنذر المشروط سفرا وحضرا ، على قول مشهور ).
ما اختاره المصنف ـ رحمهالله ـ من عدم صحة الصوم الواجب من المسافر الذي يلزمه التقصير إلا في بدل الهدي والبدنة والنذر المقيد بالسفر والحضر مذهب أكثر الأصحاب.
وحكى المصنف في المعتبر عن المفيد قولا بجواز صوم ما عدا شهر رمضان من الواجبات في السفر (٢). وكأنه في غير المقنعة ، فإن مذهبه فيها موافق للمشهور (٣). والمعتمد الأول.
لنا : الأخبار المستفيضة كصحيحة صفوان بن يحيى ، عن أبي الحسن عليهالسلام : إنه سئل عن الرجل يسافر في شهر رمضان فيصوم فقال : « ليس من البر الصيام في السفر » (٤) والعبرة بعموم الجواب لا بخصوص السؤال.
وصحيحة عمار بن مروان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال ، سمعته
__________________
(١) راجع ج ٢ ص ٣٨.
(٢) المعتبر ٢ : ٦٨٥.
(٣) المقنعة : ٥٥.
(٤) التهذيب ٤ : ٢١٧ ـ ٦٣٢ ، الوسائل ٧ : ١٢٥ أبواب من يصح منه الصوم ب ١ ح ١٠.