أما الأول : فيعلم الشهر برؤية الهلال. فمن رآه وجب عليه الصوم ولو انفرد ، وكذا لو شهد فردّت شهادته. وكذا يفطر لو انفرد بهلال شوّال.
______________________________________________________
هذا الحصر استقرائي مستفاد من تتبع الأدلة الشرعية ، وقد أجمع الأصحاب على وجوب هذه الأنواع الستة خاصة. والمراد بالوجه الذي يتحقق فيه وجوب الاعتكاف : ما لو اعتكف يومين ندبا فإنه يجب الثالث. ويمكن تناوله للمنذور وشبهه.
قوله : ( أما الأول ، فيعلم الشهر برؤية الهلال ، فمن رآه وجب عليه الصوم ولو انفرد ، وكذا لو شهد فردت شهادته ، وكذا يفطر لو انفرد بهلال شوال ).
هذا قول علمائنا وأكثر العامة ، وقال بعضهم : لا يصوم المنفرد برؤية الهلال ، ولا يفطر إلا في جماعة الناس (١). ولا ريب في بطلانه. ويدل على الوجوب مضافا إلى الإجماع قوله تعالى ( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ) (٢).
وما رواه الشيخ في الصحيح ، عن أبي الصباح والحلبي جميعا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه سئل عن الأهلة فقال : « هي أهلة الشهور ، فإذا رأيت الهلال فصم ، وإذا رأيته فأفطر » (٣).
وفي الصحيح عن المفضل وعن زيد الشحام جميعا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه سئل عن الأهلّة فقال : « هي أهلة الشهور ، فإذا رأيت الهلال
__________________
(١) حكاه في بدائع الصنائع ٢ : ٨١.
(٢) البقرة : ١٨٥.
(٣) التهذيب ٤ : ١٥٦ ـ ٤٣٤ ، الإستبصار ٢ : ٦٣ ـ ٢٠٤ ، الوسائل ٧ : ١٨٣ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٣ ح ٧.