وإذا رئي في البلاد المتقاربة كالكوفة وبغداد وجب الصوم على ساكنيها أجمع ، دون المتباعدة كالعراق وخراسان ، بل يلزم حيث رئي.
______________________________________________________
للحاكم أن يحكم بعلمه ، ولأنه لو قامت عنده البينة فحكم بذلك وجب الرجوع إلى حكمه كغيره من الأحكام والعلم أقوى من البينة ، ولأن المرجع في الاكتفاء بشهادة العدلين وما تتحقق به العدالة إلى قوله فيكون مقبولا في جميع الموارد. ويحتمل العدم ، لإطلاق قوله عليهالسلام : « لا أجيز في رؤية الهلال إلا شهادة رجلين عدلين » (١).
قوله : ( وإذا رئي في البلاد المتقاربة كالكوفة وبغداد وجب الصوم على ساكنها أجمع ، دون المتباعدة كالعراق وخراسان ، بل يلزم حيث رئي ).
المراد أنه إذا رؤي الهلال في إحدى البلاد المتقاربة ـ وهي التي لم تختلف مطالعها ـ ولم ير في الباقي وجب الصوم على جميع من في تلك البلاد ، بخلاف المتباعدة ، وهي ما علم اختلاف مطالعها فإن الصوم يلزم من رأى دون من لم ير.
وحكى العلامة في التذكرة قولا عن بعض علمائنا بأن حكم البلاد كلها واحد ، فمتى رئي الهلال في بلد وحكم بأنه أول الشهر كان ذلك الحكم ماضيا في جميع أقطار الأرض ، سواء تباعدت البلاد أو تقاربت ، اختلفت مطالعها أو لا (٢). وإلى هذا القول ذهب العلامة في المنتهى في أول كلامه ، فإنه قال : إذا رأى الهلال أهل بلد وجب الصوم على جميع الناس ، سواء تباعدت البلاد أو تقاربت ، واستدل عليه بأنه يوم من شهر رمضان في بعض البلاد بالرؤية ، وفي الباقي بالشهادة ، فيجب صومه ، وبأن البينة العادلة
__________________
(١) الكافي ٤ : ٧٦ ـ ٢ ، الفقيه ٢ : ٧٧ ـ ٣٣٨ ، الوسائل ٧ : ٢٠٧ أبواب أحكام شهر رمضان ب ١١ ح ١.
(٢) التذكرة ١ : ٢٦٩.