______________________________________________________
الثاني : لو اختلف الشاهدان في صفة الهلال بالاستقامة والانحراف بطلت شهادتهما ، ولا كذلك لو اختلفا في زمان الرؤية مع اتحاد الليلة ، ولو شهد أحدهما برؤية شعبان الاثنين وشهد الآخر برؤية رمضان الأربعاء احتمل القبول ، لاتفاقهما في المعنى ، وعدمه ، لأن كل واحد يخالف الآخر في شهادته ولم تثبت إحداهما.
الثالث : لا يكفي قول الشاهد اليوم الصوم أو الفطر ، بل يجب على السامع الاستفصال ، لاختلاف الأقوال في المسألة ، فيجوز استناد الشاهد إلى سبب لا يوافق مذهب السامع. نعم لو علمت الموافقة أجزأ الإطلاق كما في الجرح والتعديل.
الرابع : هل يثبت الهلال بالشهادة على الشهادة؟ قيل : لا ، وبه قطع في التذكرة ، وأسنده إلى علمائنا ، واستدل عليه بأصالة البراءة ، واختصاص ورود القبول بالأموال وبحقوق الآدميين (١).
وقيل : نعم ، وبه جزم الشارح من غير نقل خلاف ، أخذا بالعموم وانتفاء ما يصلح للتخصيص ، والتفاتا إلى أن الشهادة حق لازم الأداء ، فتجوز الشهادة عليه كسائر الحقوق (٢). ولا بأس به.
ولو استند الشاهدان إلى الشياع المفيد للعلم وجب القبول قطعا.
الخامس : لا يخفى أن شهادة الخمسين حيث تعتبر إنما هو مع عدم حصول الشياع بدونها ، أما معه فلا ريب في الاجتزاء بالأقل.
السادس : هل يكفي قول الحاكم الشرعي وحده في ثبوت الهلال؟ فيه وجهان ، أحدهما : نعم ، وهو خيرة الدروس (٣) ، لعموم ما دل على أن
__________________
(١) التذكرة ١ : ٢٧٠.
(٢) المسالك ٢ : ٤١٥.
(٣) الدروس : ٧٧.