ولو احتلم بعد نية الصوم نهارا لم يفسد صومه.
______________________________________________________
وأما فساده بالإمناء عقيب الملامسة فاستدل عليه بما رواه الشيخ ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل وضع يده على شيء من جسد امرأته فأدفق فقال : « كفارته أن يصوم شهرين متتابعين ، أو يطعم ستين مسكينا ، أو يعتق رقبة » (١).
وعن حفص بن سوقة ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في الرجل يلاعب أهله أو جاريته وهو في قضاء شهر رمضان فيسبقه الماء فينزل فقال : « عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع في شهر رمضان » (٢) وفي الروايتين ضعف من حيث السند. والأصح أن ذلك إنما يفسد الصوم إذا تعمد الإنزال بذلك.
قوله : ( ولو احتلم بعد نية الصوم نهارا لم يفسد صومه ).
هذا قول علمائنا أجمع ، قاله في التذكرة (٤). وقال في المنتهى : لو احتلم نهارا في رمضان نائما أو من غير قصد لم يفسد صومه ويجوز له تأخير الغسل ولا نعلم فيه خلافا (٥).
وروى الشيخ في التهذيب ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن بعض مواليه ، قال : سألته عن احتلام الصائم فقال : « إذا احتلم في شهر رمضان نهارا فليس له أن ينام حتى يغتسل ، ومن أجنب ليلا في شهر رمضان فلا ينام إلى ساعة حتى يغتسل » (٦) وهذه الرواية ضعيفة بالإرسال ، ولا بأس بحملها على الكراهة.
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٣٢٠ ـ ٩٨١ ، الوسائل ٧ : ٢٦ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٤ ح ٥.
(٢) الكافي ٤ : ١٠٣ ـ ٧ ، التهذيب ٤ : ٣٢١ ـ ٩٨٣ ، الوسائل ٧ : ٢٥ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٤ ح ٢.
(٣) لأن راوي الأولى مشترك بين الضعيف والثقة ، والثانية بالإرسال.
(٤) التذكرة ١ : ٢٥٧.
(٥) المنتهى ٢ : ٥٦٧.
(٦) التهذيب ٤ : ٢١٢ ـ ٦١٨ ، الوسائل ٧ : ٤٣ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٦ ح ٤.