ولا بشهادة النساء. ولا اعتبار بالجدول.
______________________________________________________
بطريقين ، أحدهما كالأول ، وصورة الثاني : « إذا رأيتم الهلال فأفطروا وأشهدوا عليه عدولا من المسلمين » (١) واضطراب متن الخبر على هذا الوجه مما يضعف الاحتجاج به ، خصوصا مع مصادمته للأخبار المستفيضة المتضمنة لعدم الاكتفاء بما دون العدلين (٢) ، ومع ذلك فمورد الرواية هلال شوال وهو خلاف المدعى. وكيف كان فلا ريب في ضعف هذا القول.
قوله : ( ولا بشهادة النساء ).
أي : ولا يثبت هلال شهر رمضان بشهادة النساء منفردات ولا منضمات إلى الرجال ، وهذا الحكم إجماعي منصوص في عدة روايات ، منها ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : « إن عليا عليهالسلام كان يقول : لا أجيز في رؤية الهلال إلا شهادة رجلين عدلين » (٣).
وما رواه ابن بابويه مرسلا عن أمير المؤمنين عليهالسلام أنه قال : « لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال إلا شهادة رجلين عدلين » (٤).
ولو حصل بإخبار النساء الشياع المفيد للعلم وجب التعويل عليه قطعا ، لكنه ليس من باب الشهادة.
قوله : ( ولا اعتبار بالجدول ).
هو حساب مخصوص مأخوذ من [ سير ] القمر واجتماعه بالشمس ، ولا ريب في عدم اعتباره ، لاستفاضة الروايات بأن الطريق إلى ثبوت دخول الشهر أحد أمرين ، إما رؤية الهلال ، أو مضي ثلاثين يوما من الشهر المتقدم (٥) ،
__________________
(١) التهذيب ٤ : ١٧٧ ـ ٤٩١.
(٢) الوسائل ٧ : ٢٠٧ أبواب أحكام شهر رمضان ب ١١.
(٣) التهذيب ٤ : ١٨٠ ـ ٤٩٩ ، الوسائل ٧ : ٢٠٨ أبواب أحكام شهر رمضان ب ١١ ح ٨.
(٤) الفقيه ٢ : ٧٧ ـ ٣٤٠ ، الوسائل ٧ : ٢٠٧ أبواب أحكام شهر رمضان ب ١١ ح ٣.
(٥) الوسائل ٧ : ١٨٢ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٣.