وما عداه لا تجب فيه الكفارة ، مثل صوم الكفارات ، والنذر غير المعين ، والمندوب ، وإن فسد الصوم.
تفريع : من أكل ناسيا فظن فساد صومه فأفطر عامدا فسد صومه
______________________________________________________
ما زالت الشمس قال : « قد أساء وليس عليه شيء إلا قضاء ذلك اليوم الذي أراد أن يقضيه (١). وهذه الرواية ضعيفة السند باشتماله على جماعة من الفطحية.
وأجاب عنها الشيخ في الاستبصار بأن الوجه في قوله عليهالسلام : « ليس عليه شيء » أن نحمله على أنّه ليس عليه شيء من العقاب ، لأن من أفطر في هذا اليوم لا يستحق العقاب وإن أفطر بعد الزوال وإن لزمته الكفارة بحسب ما قدمناه (٢). وفي هذا الجواب اعتراف بجواز الإفطار بعد الزوال فيبعد مجامعته لوجوب الكفارة.
قوله : ( وما عداه لا تجب فيه الكفارة ، مثل صوم الكفارات ، والنذر غير المعين ، والمندوب ، ولو فسد الصوم ).
هذا موضع وفاق بين الأصحاب ، بل قال في المنتهى : إنه قول العلماء كافة (٣). وقد نص العلامة (٤) وغيره (٥) على جواز الإفطار في هذا النوع قبل الزوال وبعده. وربما قيل بتحريم قطع كل واجب ، لعموم النهي عن إبطال العمل (٦). وهو ضعيف.
قوله : ( تفريع ، من أكل ناسيا فظن فساد صومه فأفطر عامدا فسد
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٢٨٠ ـ ٨٤٧ ، الإستبصار ٢ : ١٢١ ـ ٣٩٤ ، الوسائل ٧ : ٦ أبواب وجوب الصوم ب ٢ ج ١٠ ، وأورد بقية الحديث في ص ٢٥٤ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٩ ح ٤.
(٢) الاستبصار ٢ : ١٢٢.
(٣) المنتهى ٢ : ٥٧٦.
(٤) المنتهى ٢ : ٦٢٠ ، والتذكرة ١ : ٢٨٠.
(٥) كالشهيد الثاني في الروضة ٢ : ١١٩.
(٦) قال به ابنا قدامة في المغني والشرح الكبير ٣ : ٩٤ ، ١١٥.