ولو استمنى أو لمس امرأة فأمنى فسد صومه.
______________________________________________________
على الغسل وإمكان الانتباه أو اعتياده ، فإذا نام بالشرط ثم انتبه ليلا حرم عليه النوم ثانيا وإن عزم على الغسل واعتاد الانتباه ، لكن لو خالف فنام وأصبح نائما وجب عليه القضاء خاصة (١). هذا كلامه رحمهالله.
ويمكن المناقشة في تحريم النومة الثانية ، لعدم وضوح مأخذه ، وربما استدل عليه بقوله عليهالسلام : « فليقض ذلك اليوم عقوبة » والعقوبة إنما تثبت على فعل المحرم ، وهو استدلال ضعيف ، فإن ترتب هذه العقوبة على فعل لا يقتضي تحريمه. والأصح إباحة النومة الثانية ، بل والثالثة أيضا وإن ترتب عليهما القضاء ، كما اختاره العلامة في المنتهى ، تمسكا بمقتضى الأصل السليم من المعارض (٢).
قوله : ( ولو استمنى أو لمس امرأة فأمنى فسد صومه ).
المراد بالاستمناء : طلب الإمناء بغير الجماع مع حصوله ، لا مطلق طلبه وإن كان محرما أيضا ، إلا أنه لا يترتب عليه حكم سوى الإثم. وقد أجمع العلماء كافة على أن الاستمناء مفسد للصوم.
وأما الإمناء الواقع عقيب اللمس فقد أطلق المصنف هنا وفي المعتبر كونه كذلك (٣). وهو مشكل ، خصوصا إذا كانت الملموسة محللة ولم يقصد بذلك الإمناء ولا كان من عادته ذلك. ويدل على ذلك فساد الصوم بالاستمناء مضافا إلى الإجماع ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني ، قال : « عليه الكفارة مثل ما على الذي يجامع » (٤).
__________________
(١) المسالك ١ : ٧١.
(٢) المنتهى ٢ : ٥٧٧.
(٣) المعتبر ٢ : ٦٧٠.
(٤) التهذيب ٤ : ٢٠٦ ـ ٥٩٧ ، الإستبصار ٢ : ٨١ ـ ٢٤٧ ، الوسائل ٧ : ٢٥ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٤ ح ١.