ولو حضر بلده أو بلدا يعزم فيه الإقامة عشرة كان حكمه حكم المريض في الوجوب وعدمه.
______________________________________________________
وهل يلحق بجاهل الحكم ناسية؟ قيل : نعم ، لاشتراكهما في العذر (١). وقيل : لا (٢). وهو الأصح ، قصرا لما خالف الأصل على مورد النص.
ولو صام المريض وجب عليه الإعادة مع العلم والجهل ، لأنه أتى بخلاف ما هو فرضه ، وإلحاقه بالمسافر قياس لا نقول به.
قوله : ( ولو حضر بلده أو بلدا يعزم فيه الإقامة كان حكمه حكم المريض في الوجوب وعدمه ).
بمعنى أن نية الإقامة إن حصلت قبل الزوال ولم يتناول وجب الصوم وأجزأه ، وإلا أمسك استحبابا ولزمه القضاء.
أما الوجوب إذا قدم قبل الزوال ولم يكن قد تناول فيدل عليه مضافا إلى ما سبق ما رواه الشيخ ، عن أحمد بن محمد ، قال :سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل قدم من سفر في شهر رمضان ولم يطعم شيئا قبل الزوال قال : « يصوم » (٣).
وعن أبي بصير ، قال : سألته عن الرجل يقدم من سفر في شهر رمضان فقال : « إن قدم قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلك اليوم ويعتد به » (٤).
__________________
(١) كما في المسالك ١ : ٧٧.
(٢) كما في اللمعة : ٥٩.
(٣) التهذيب ٤ : ٢٥٥ ـ ٧٥٥ ، الوسائل ٧ : ١٣٥ أبواب من يصح منه الصوم ب ٦ ح ٤.
(٤) التهذيب ٤ : ٢٥٥ ـ ٧٥٤ ، الوسائل ٧ : ١٣٦ أبواب من يصح منه الصوم ب ٦ ح ٦.