______________________________________________________
عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام ، ومن اعتكف صام ، وينبغي للمعتكف إذا اعتكف أن يشترط كما يشترط الذي يحرم » (١).
وفي الصحيح عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : « إذا اعتكف يوما ولم يكن اشترط فله أن يخرج ويفسخ الاعتكاف ، وإن أقام يومين ولم يكن اشترط فليس له أن يفسخ اعتكافه حتى يمضي ثلاثة أيام » (٢). والأخبار الواردة بذلك كثيرة.
الثاني : في محله ، وهو في المتبرّع به عند نيته والدخول فيه ، وأما المنذور فقد صرح المصنف (٣) وغيره (٤) بأن محل اشتراط ذلك في عقد النذر.
قال في المعتبر : أما إذا أطلقه من الاشتراط على ربه فلا يصح له الاشتراط عند إيقاع الاعتكاف ، وإنما يصح فيما يبتدئ به من الاعتكاف لا غير (٥). ولم أقف على رواية تدل على ما ذكروه من شرعية اشتراط ذلك في عقد النذر ، وإنما المستفاد من النصوص أن محل ذلك نية الاعتكاف مطلقا ، ولو قيل بجواز اشتراطه في نية الاعتكاف المنذور إذا كان مطلقا لم يكن بعيدا ، خصوصا على ما أشرنا إليه سابقا من مساواته للمندوب في عدم وجوب المضي فيه إلا بمضي اليومين.
__________________
(١) الكافي ٤ : ١٧٧ ـ ٢ ، الوسائل ٧ : ٤٠٤ أبواب كتاب الاعتكاف ب ٤ ح ٢.
(٢) الكافي ٤ : ١٧٧ ـ ٣ ، الفقيه ٢ : ١٢١ ـ ٥٢٦ ، التهذيب ٤ : ٢٨٩ ـ ٨٧٩ ، الإستبصار ٢ : ١٢٩ ـ ٤٢١ ، الوسائل ٧ : ٤٠٤ أبواب كتاب الاعتكاف ب ٤ ح ١.
(٣) المعتبر ٢ : ٧٣٩.
(٤) كالعلامة في المنتهى ٢ : ٦٣٨.
(٥) المعتبر ٢ : ٧٤٠.