______________________________________________________
ولو قلنا إن اشتراط الخروج إنما يسوغ عند العارض وفسرناه بالأمر الضروري جاز اشتراطه في المنذور المعين أيضا.
الثالث : في كيفيته وقد اختلفت عبارات الأصحاب في ذلك ، فأطلق المصنف أنه يجوز للمعتكف اشتراط الرجوع إذا شاء (١) ، وبه قطع في الدروس وصرح بأنه يجوز للمعتكف والحال هذه الرجوع متى شاء ولا يتقيد بالعارض (٢).
وقال العلامة في التذكرة : يستحب للمعتكف أن يشترط على ربه في الاعتكاف أنه إن عرض له عارض أن يخرج من الاعتكاف بإجماع العلماء (٣). ونحوه قال في المنتهى (٤).
وقال المصنف في المعتبر : يستحب أن يشترط في اعتكافه كما يشترط في إحرامه (٥). ومقتضى ذلك تقيده بالعارض كما في حال الإحرام ، ونحوه قال في النافع (٦) ، وبه قطع الشارح قدسسره (٧) ، وهو جيد ، لأنه المستفاد من تشبيه هذا الشرط بشرط المحرم في روايتي عمر بن يزيد وأبي بصير المتقدمتين (٨) ، لكن ينبغي أن يراد بالعارض ما هو أعم من العذر كما تدل عليه صحيحة أبي ولاد عن الصادق عليهالسلام : وقد سأله عن امرأة معتكفة بإذن زوجها وهو غائب ، فلما
__________________
(١) المعتبر ٢ : ٧٣٩ ، والمختصر النافع : ٧٤.
(٢) الدروس : ٨١.
(٣) التذكرة ١ : ٢٩٣.
(٤) المنتهى ٢ : ٦٣٨.
(٥) المعتبر ٢ : ٧٣٨.
(٦) المختصر النافع : ٧٤.
(٧) المسالك ١ : ٨٥.
(٨) في ص ٣٤٠.