______________________________________________________
بلغها قدومه خرجت من المسجد وتهيأت له حتى واقعها فقال : « إن كانت خرجت من المسجد قبل أن تمضي ثلاثة أيام ولم تكن اشترطت ، فإن عليها ما على المظاهر » (١) دلت الرواية بظاهرها على سقوط الكفارة عن المرأة والحال هذه مع الاشتراط ، مع أن حضور الزوج ليس من الأعذار المسوغة للخروج من الاعتكاف ، نعم هو من جملة العوارض.
ويدل عليه أيضا قوله عليهالسلام في صحيحة ابن مسلم : « إذا اعتكف يوما ولم يكن اشترط فله أن يخرج ويفسخ الاعتكاف ، وإن أقام يومين ولم يكن اشترط فليس له أن يفسخ اعتكافه حتى يمضي ثلاثة أيام » (٢) فإنه يدل بظاهره على أن للمعتكف فسخ الاعتكاف بعد اليومين مع الاشتراط لا بدونه ، والفرق إنما يظهر إذا لم يكن المقتضي للخروج أمرا ضروريا مسوغا للخروج بنفسه ، وإلا جاز مع الشرط وبدونه كما هو واضح.
الرابع : في فائدة هذا الشرط ، وفائدته جواز الرجوع عند العارض ، أو متى شاء ـ على ما هو ظاهر اختيار المصنف ـ وإن مضى اليومان ، أو كان واجبا بالنذر وشبهه.
ولو خصصنا اشتراط الرجوع بالعارض وفسرناه بالعذر الطاري بغير اختياره كالمرض والخوف انتفت هذه الفائدة ، لجواز الرجوع والحال هذه مع الشرط وبدونه.
__________________
(١) الكافي ٤ : ١٧٧ ـ ١ ، الفقيه ٢ : ١٢١ ـ ٥٢٤ ، التهذيب ٤ : ٢٨٩ ـ ٨٧٧ ، الإستبصار ٢ : ١٣٠ ـ ٤٢٢ ، الوسائل ٧ : ٤٠٧ أبواب كتاب الاعتكاف ب ٦ ح ٦.
(٢) الكافي ٤ : ١٧٧ ـ ٣ ، الفقيه ٢ : ١٢١ ـ ٥٢٦ ، التهذيب ٤ : ٢٨٩ ـ ٨٧٩ ، الإستبصار ٢ : ١٢٩ ـ ٤٢١ ، الوسائل ٧ : ٤٠٤ أبواب كتاب الاعتكاف ب ٤ ح ١.