وأما أحكامه ، فقسمان :
الأول : إنما يحرم على المعتكف : النساء لمسا وتقبيلا وجماعا ،
______________________________________________________
وذكر المصنف (١) وغيره (٢) أن فائدة الشرط سقوط القضاء مع الرجوع في الواجب المعين. وهو جيد ، لمطابقته لمقتضى الأصل ، وإن أمكن المناقشة فيه لو قلنا بوجوب القضاء بدون الشرط.
أما الواجب المطلق ـ أعني الذي لم يتعين زمانه ـ فالأظهر وجوب الإتيان به بعد ذلك كما اختاره المصنف في المعتبر والشهيد في الدروس (٣) والشارح قدسسره (٤).
وربما ظهر من قول المصنف : ولا قضاء ، سقوط القضاء هنا أيضا ، فإنهم يطلقون القضاء على ما يتناول ذلك وإن كان حقيقته الإتيان بالواجب بعد خروج وقته.
وقول المصنف : ولو لم يشترط وجب استئناف ما نذره إذا قطعه ، إنما يتم في المطلق المشروط فيه التتابع ، أما المعين والمطلق الذي لم يشترط فيه التتابع فقد تقدم ما فيه من التفصيل.
قوله : ( وأما أحكامه فقسمان : الأول : إنما يحرم على المعتكف النساء لمسا وتقبيلا وجماعا ).
المراد من اللمس والتقبيل ما كان بشهوة ، أما ما لم يكن كذلك فليس بمحرم. وقد قطع الأصحاب بتحريم كل من الثلاثة ، لإطلاق قوله تعالى ( وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ ) (٥) فإنه يتناول الجميع. نعم استقرب
__________________
(١) المختصر النافع : ٧٤.
(٢) كالشهيد الثاني في المسالك ١ : ٨٥.
(٣) المعتبر ٢ : ٧٤٠ ، والدروس : ٨١.
(٤) المسالك ١ : ٨٥.
(٥) البقرة : ١٨٧.