وعن الكذب على الله وعلى رسوله والأئمة عليهمالسلام ، وهل يفسد الصوم بذلك؟ قيل : نعم ، وقيل : لا ، وهو الأشبه ،
______________________________________________________
وقد يقال إن مراد الشيخ ـ رحمهالله ـ بالنص الذي نفاه أولا النص الصادر من المعصوم ، وانتفاؤه لا ينافي ثبوت الحكم بدليل آخر ، وهو الإجماع الذي ادعاه.
واستقرب المصنف (١) والعلامة في جملة من كتبه (٢) أن فساد الصوم بكل من هذين الأمرين تابع لوجوب الغسل ، واستدل عليه في المختلف بأن الغسل معلول للجنابة وهي علة للأحكام المذكورة ، فإذا حصل المعلول دل على وجود العلة ، فيلزم وجود المعلول الآخر. وهو جيد لو ثبت أن الجنابة علة في فساد الصوم وليس في الأخبار ما يدل على ذلك صريحا ، لكن يلوح من بعضها ذلك. والمسألة محل إشكال ، وإن كان المصير إلى ما ذكره المصنف لا يخلو من قرب.
قوله : ( وعن الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة عليهمالسلام ، وهل يفسد الصوم بذلك؟ قيل : نعم ، وقيل : لا ، وهو الأشبه ).
اختلف الأصحاب في فساد الصوم بالكذب على الله وعلى رسوله صلىاللهعليهوآلهوسلم وعلى الأئمة عليهمالسلام ، بعد اتفاقهم على أن غيره من أنواع الكذب لا يفسد الصوم وإن كان محرما ، فقال الشيخان (٣) والسيد المرتضى في الانتصار (٤) : إنه مفسد للصوم ، ويجب به القضاء والكفارة. وقال السيد المرتضى في الجمل (٥) وابن إدريس (٦) : لا يفسد. وهو المعتمد.
__________________
(١) المعتبر ٢ : ٦٥٤.
(٢) المختلف : ٢١٦.
(٣) المفيد في المقنعة : ٥٤ ، والشيخ في النهاية : ١٥٣ ، والخلاف ١ : ٤٠١ ، والجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ٢١٢ ، والمبسوط ١ : ٢٧٠.
(٤) الانتصار : ٦٢.
(٥) جمل العلم والعمل : ٩٠.
(٦) السرائر : ٨٥.