الثانية : يجب على الولي أن يقضي ما فات الميت من صيام واجب ، رمضان كان أو غيره ، سواء فات لمرض أو غيره.
______________________________________________________
المعتبر في إنكاره فقال : ولا عبرة بخلاف بعض المتأخرين في إيجاب الكفارة هنا ، فإنه ارتكب ما لم يذهب إليه أحد من فقهاء الإمامية فيما علمت. ثم نقل ما أوردناه من الروايات عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي الصباح الكناني ، وقال : إن هؤلاء فضلاء السلف من الإمامية ، وليس لروايتهم معارض إلا ما يحتمل رده إلى ما ذكرناه ، فالراد لذلك متكلف ما لا ضرورة إليه (١).
واعلم أن ما وصل إلينا من الروايات في هذا الباب مختص بما إذا كان الفوات بالمرض ، وبمضمونها أفتى أكثر الأصحاب ، لكن العلامة في المختلف فصل في ذلك وحكم بتعدي الحكم المذكور إلى غير المرض إذا كان تأخير القضاء توانيا ، والاكتفاء بالقضاء إذا كان التأخير بغير توان ، واستدل على الثاني بعموم ما دل على وجوب القضاء السالم من المعارض ، وعلى الأول بأن الكفارة وجبت في أعظم الأعذار وهو المرض ، ففي الأدون أولى ، قال : وليس ذلك من باب القياس في شيء كما توهمه بعضهم ، بل هو من دلالة التنبيه (٢). واستجود الشارح ـ قدسسره ـ ذلك (٣) ، وهو غير بعيد وإن أمكن المناقشة في هذا الاستدلال بعدم ثبوت تعليل الأصل كما بيناه مرارا.
قوله : ( الثانية ، يجب على الولي أن يقضي ما فات الميت من صيام واجب ، رمضان كان أو غيره ، سواء فات بمرض أو غيره ).
__________________
(١) المعتبر ٢ : ٦٩٩.
(٢) المختلف : ٢٤١.
(٣) المسالك ١ : ٧٨.