______________________________________________________
سواء عزم على القضاء أم لا ، لقوله عليهالسلام في صحيحة زرارة المتقدمة : « وإن كان صح فيما بينهما ولم يصم حتى أدركه شهر رمضان آخر صامهما جميعا وتصدق عن الأول » (١).
وفي رواية أبي الصباح الكناني : « إن كان صح فيما بين ذلك ثم لم يقضه حتى أدركه رمضان قابل فإن عليه أن يصوم وأن يطعم لكل يوم مسكينا » (٢).
وفي حسنة محمد بن مسلم : « إن كان برأ ثم توانى قبل أن يدركه الرمضان الآخر صام الذي أدركه وتصدق عن الأول ، عن كل يوم بمد من طعام على مسكين ، وعليه قضاؤه » (٣).
وبهذه الرواية استدل العلامة في المختلف على القول بالفرق بين العازم على القضاء وغيره (٤) ، وهي لا تدل على ذلك بوجه ، بل مقتضى جعل دوام المرض فيها قسيما للتواني أن المراد بالمتواني التارك للقضاء مع القدرة عليه كما دل عليه إطلاق صحيحة زرارة وغيرها.
ونقل عن ابن إدريس أنه خالف في هذا الحكم فأوجب القضاء دون الكفارة وإن توانى (٥) ، وهو جيد على مذهبه ، فإن وجوب التكفير إنما ورد من طريق الآحاد ، وهو غير حجة عنده. وبالغ المصنف في
__________________
(١) في ص ٢١٣.
(٢) الكافي ٤ : ١٢٠ ـ ٣ ، التهذيب ٤ : ٢٥١ ـ ٧٤٥ ، الإستبصار ٢ : ١١١ ـ ٣٦٣ ، الوسائل ٧ : ٢٤٥ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٥ ح ٣.
(٣) الكافي ٤ : ١١٩ ـ ١ ، التهذيب ٤ : ٢٥٠ ـ ٧٤٣ ، الإستبصار ٢ : ١١٠ ـ ٣٦١ ، الوسائل ٧ : ٢٤٤ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٥ ح ١.
(٤) المختلف : ٢٤٠.
(٥) السرائر : ٩٠.