وقد يختص وقتا :
والمؤكد منه أربعة عشر قسما : صوم ثلاثة أيام من كل شهر ، أول خميس منه ، وآخر خميس ، وأول أربعاء في العشر الثاني.
______________________________________________________
قوله : ( وقد يختص وقتا ، والمؤكد منه أربعة عشر قسما : صوم ثلاثة أيام من كل شهر ، أول خميس منه ، وآخر خميس منه ، وأول أربعاء في العشر الثاني ).
لا ريب في تأكد استحباب صيام هذه الأيام الثلاثة ، لكثرة الحث عليها في السنّة المطهرة.
فمن ذلك ما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « صام رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم حتى قيل : ما يفطر ، ثم أفطر حتى قيل : ما يصوم ، ثم صام صوم داود عليهالسلام يوما ويوما ، ثم قبض صلىاللهعليهوآلهوسلم على صيام ثلاثة أيام في الشهر وقال : يعدلن صوم الدهر ، ويذهبن بوحر الصدر » قال حماد : الوحر الوسوسة ، قال حماد ، فقلت : وأي الأيام هي؟ قال : « أول خميس في الشهر ، وأول أربعاء بعد العشر منه ، وآخر خميس منه » فقلت : وكيف صارت هذه الأيام التي تصام؟ فقال :« من قبلنا من الأمم ، كان إذا نزل على أحدهما العذاب نزل في هذه الأيام المخوفة » (١).
وفي الصحيح عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن محمد بن مروان ، قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : « كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يصوم حتى يقال : لا يفطر ، ويفطر
__________________
(١) الفقيه ٢ : ٤٩ ـ ٢١٠ ، الوسائل ٧ : ٣٠٣ أبواب الصوم المندوب ب ٧ ح ١.