______________________________________________________
حتى يقال : لا يصوم ، ثم صام يوما وأفطر يوما ، ثم صام الاثنين والخمسين ، ثم آل من ذلك إلى صيام ثلاثة أيام في الشهر : الخميس في أول الشهر ، وأربعاء في وسط الشهر ، وخميس في آخر الشهر ، وكان عليهالسلام يقول : ذلك صوم الدهر. وقد كان أبي عليهالسلام يقول : ما من أحد أبغض على الله عزّ وجلّ من رجل يقال له : كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يفعل كذا وكذا ، فيقول لا يعذبني الله على أن اجتهد في الصلاة والصيام ، كأنه يرى أن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ترك شيئا من الفضل عجزا عنه » (١).
والظاهر أن المراد بالأربعاء في وسط الشهر أول أربعاء منه كما تدل عليه الرواية المفصلة. وفي الموثق عن زرارة قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : بما جرت السنة من الصوم؟ فقال : « ثلاثة أيام من كل شهر : الخميس في العشر الأول ، والأربعاء في العشر الأوسط ، والخميس في العشر الآخر » قال ، قلت : هذا جميع ما جرت به السنة في الصوم؟ قال : « نعم » (٢).
وهنا فوائد :
الأولى : روى ابن بابويه في الصحيح ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن حبيب الخثعمي قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أخبرني عن التطوع وعن هذه الثلاثة الأيام إذا أجنبت من أول الليل فأعلم أني أجنبت فأنام متعمدا حتى ينفجر الفجر ، أصوم أو لا أصوم؟ قال :« صم » (٣).
__________________
(١) الفقيه ٢ : ٤٨ ـ ٢٠٩ ، الوسائل ٧ : ٣٠٥ أبواب الصوم المندوب ب ٧ ح ٥.
(٢) الفقيه ٢ : ٥١ ـ ٢٢٠ ، الوسائل ٧ : ٣٠٥ أبواب الصوم المندوب ب ٧ ح ٦.
(٣) الفقيه ٢ : ٤٩ ـ ٢١٢ ، الوسائل ٧ : ٤٧ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٠ ح ١.