الخامس : ما له طعم كالعلك ، قيل : يفسد الصوم ، وقيل : لا يفسده ، وهو الأشبه.
______________________________________________________
ثم ردها في جوفه لم تمر بداء في جوفه إلا أبرأته » (١).
قوله : ( الخامس ، ما له طعم كالعلك قيل : يفسد الصوم ، وقيل : لا يفسده ، وهو الأشبه ).
المراد أن ما له طعم إذا تغير الريق بطعمه ولم ينفصل منه أجزاء فابتلع الصائم الريق المتغير بطعمه ففي فساد الصوم به قولان :
أحدهما : الإفساد ، واستدل له في المختلف بأن وجود الطعم في الريق دليل على تخلل شيء من أجزاء ذي الطعم فيه ، لاستحالة انتقال الأعراض ، فكان ابتلاعه مفطرا (٢). وهو استدلال ضعيف ، لاحتمال الانفعال بالمجاورة كما ينفعل الماء والهواء بذلك. قال في المنتهى : وقد قيل إن من لطّخ باطن قدميه بالحنظل وجد طعمه ولا يفطره إجماعا (٣).
ويمكن أن يستدل على هذا القول أيضا بما رواه الكليني في الحسن ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال ، قلت : « الصائم يمضغ العلك؟ قال : « لا » (٤) ويشكل بأن أقصى ما تدل عليه الرواية التحريم ، أما الإفساد فلا ، والأجود حمل النهي على الكراهة كما اختاره الشيخ في المبسوط (٥) وابن إدريس (٦) وجماعة لما رواه الكليني في الصحيح ، عن
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٢٥٦ ـ ٧١٤ ، الإستبصار ١ : ٤٤٢ ـ ١٧٠٦ ، الوسائل ٣ : ٥٠٠ أبواب أحكام المساجد ب ٢٠ ح ١.
(٢) المختلف : ٢٢٢.
(٣) المنتهى ٢ : ٥٦٨.
(٤) الكافي ٤ : ١١٤ ـ ١ ، الوسائل ٧ : ٧٤ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣٦ ح ٢.
(٥) المبسوط ١ : ٢٧٣.
(٦) السرائر : ٨٨.