______________________________________________________
الأصل السالم من المعارض.
ولنا أيضا : أن النخامة مساوية للريق في عدم الوصول من خارج فوجب مساواتها له في الحكم.
واستدل عليه في المعتبر أيضا بأن ذلك لا ينفك منه الصائم إلا نادرا فوجب العفو عنه لعموم البلوى به (١). ويؤيده ما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « لا بأس بأن يزدرد الصائم نخامته » (٢) وقد روى هذه الرواية الشيخ في التهذيب ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان ، عن سعد بن أبي خلف ، قال : حدثني غياث عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « لا بأس بأن يزدرد الصائم نخامته » (٣) وليس في هذا السند من يتوقف في شأنه سوى غياث بن إبراهيم ، فإن النجاشي وثقه (٤) ، لكن قال العلامة : إنه بتري (٥). ولا يبعد أن يكون الأصل فيه كلام الكشي نقلا عن حمدويه ، عن بعض أشياخه ، وذلك البعض مجهول فلا تعويل على قوله.
ثم إن قلنا إن ذلك مفسد للصوم فالأصح أنه غير موجب للكفارة ، لأنه الأصل ولا مخرج عنه.
وربما قيل بوجوب كفارة الجمع بذلك ، بناء على تحريم ازدراد ذلك على غير الصائم (٦). وهو مدفوع بالأصل وما رواه الشيخ ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : « من تنخع في المسجد
__________________
(١) المعتبر ٢ : ٦٥٣.
(٢) الكافي ٤ : ١١٥ ـ ١ ، الوسائل ٧ : ٧٧ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣٩ ح ١.
(٣) التهذيب ٤ : ٣٢٣ ـ ٩٩٥.
(٤) رجال النجاشي : ٣٠٥ ـ ٨٣٣.
(٥) خلاصة العلامة : ٢٤٥.
(٦) قال به الشهيد الثاني في المسالك ١ : ٧٣.