وفي حكم الإقامة كثرة السفر ، كالمكاري والملاّح وشبههما ،
______________________________________________________
ولو عرف المسافر أنه يصل إلى موضع إقامته قبل الزوال كان مخيرا في الإمساك والإفطار ، والأفضل الإمساك ليدرك صوم يومه ، ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الرجل يقدم من سفر في شهر رمضان فيدخل أهله حين يصبح أو ارتفاع النهار فقال : « إذا طلع الفجر وهو خارج لم يدخل أهله فهو بالخيار ، إن شاء صام وإن شاء أفطر » (١).
وفي الحسن عن رفاعة بن موسى ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يقبل في شهر رمضان من سفر حتى يرى أنه سيدخل ضحوة أو ارتفاع النهار ، قال : « إذا طلع الفجر وهو خارج لم يدخل فهو بالخيار ، إن شاء صام وإن شاء أفطر » (٢).
وربما ظهر من إطلاق الروايتين تخيير المسافر بعد الدخول أيضا إذا طلع الفجر عليه وهو خارج البلد. وأظهر منهما في الدلالة على ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إذا سافر الرجل في شهر رمضان فخرج بعد نصف النهار فعليه صيام ذلك اليوم ، ويعتد به من شهر رمضان ، فإذا دخل أرضا قبل طلوع الفجر وهو يريد الإقامة بها فعليه صوم ذلك اليوم ، وإن دخل بعد طلوع الفجر فلا صيام عليه ، وإن شاء صام » (٣) والمسألة محل إشكال. وكيف كان فالمعتمد ما عليه الأصحاب.
قوله : ( وفي حكم الإقامة كثرة السفر ، كالمكاري والملاح
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٢٥٦ ـ ٧٥٧ ، الوسائل ٧ : ١٣٥ أبواب من يصح منه الصوم ب ٦ ح ٣.
(٢) الكافي ٤ : ١٣٢ ـ ٧٥٦ ، الفقيه ٢ : ٩٣ ـ ٤١٤ ، التهذيب ٤ : ٢٥٥ ـ ٧٥٦ ، الاستبصار ٢ : ٩٨ ـ ٣١٨ ذيل الحديث ، الوسائل ٧ : ١٣٥ أبواب من يصح منه الصوم ب ٦ ح ٢.
(٣) الكافي ٤ : ١٣١ ـ ٤ ، الفقيه ٢ : ٩٢ ـ ٤١٣ ، التهذيب ٤ : ٢٢٩ ـ ٦٧٢ ، الإستبصار ٢ : ٩٩ ـ ٣٢٢ ، الوسائل ٧ : ١٣٤ أبواب من يصح منه الصوم ب ٦ ح ١.