وكل سفر يجب قصر الصلاة فيه يجب قصر الصوم ، وبالعكس ، إلا لصيد التجارة على قول.
______________________________________________________
قوله : ( وكل سفر يجب قصر الصلاة فيه يجب قصر الصوم ، وبالعكس ، إلا لصيد التجارة على قول ).
القول للشيخ في النهاية والمبسوط ، فإنه ذهب فيهما إلى أن من سافر طلبا للصيد للتجارة يقصر صومه ويتم صلاته (١). قال في المعتبر : ونحن نطالبه بدلالة الفرق ، ونقول : إن كان مباحا قصّر فيهما ، وإلا أتم فيهما (٢). ويدل على التلازم بين قصر الصوم والصلاة صريحا قول الصادق عليهالسلام في صحيحة معاوية بن وهب : « هما واحد ، إذا قصرت أفطرت ، وإذا أفطرت قصرت » (٣).
قال الشارح قدسسره : ويستثنى من الكلية الثانية السفر في مواضع التخيير الأربعة ، فإن قصر الصلاة فيها غير متعين بخلاف الصوم ، ويمكن تكلف العناء عن الاستثناء بالتزام كون قصر الصلاة في هذه الأربعة واجبا تخييريا بينه وبين التمام ، لأن الواجب وهو الصلاة لا يتأدى إلا بأحدهما ، فيكون كل واحد منهما موصوفا بالوجوب ، كالجهر والإخفات في بسملة القراءة الواجبة الإخفاتية. قال : ولا يجوز أن يحمل العكس المذكور على الاصطلاحي ، وهو العكس المستوي لتكون القضية فيه جزئية ، لأن المعكوس موجبة كلية فلا ينافيه خروج بعض الأفراد ، لأن الاستثناء الذي بعده يدل على كلية العكس ، لأنه استثناء
__________________
(١) النهاية : ١٢٢ ، والمبسوط ١ : ١٣٦.
(٢) المعتبر ٢ : ٤٧١.
(٣) الفقيه ١ : ٢٨٠ ـ ١٢٧٠ ، التهذيب ٣ : ٢٢٠ ـ ٥٥١ ، الوسائل ٧ : ١٣٠ أبواب من يصح منه الصوم ب ٤ ح ١.