السادسة : إذا اعتكف ثلاثة متفرقة ، قيل : يصحّ ، لأن التتابع لا يجب إلا بالاشتراط ، وقيل : لا ، وهو الأصحّ.
______________________________________________________
المعارض. والقول ببطلان الاعتكاف بذلك لابن إدريس بل مقتضى كلامه أنه يبطل بفعل جميع المباحات التي لا حاجة له إليها ، واستدل بأن الاعتكاف هو اللبث للعبادة ، فإذا فعل قبائح ومباحات لا حاجة إليها خرج عن حقيقة المعتكف (١). وهو ضعيف ، فإن كون العبادة غاية للبث لا يقتضي اعتبار حصولها في جميع أحواله.
قال في المختلف : ونحن نطالبه بوجه ما قاله ، واحتجاجه أضعف من أن يكون شبهة ، فضلا عن كونه حجة ، فإن الاعتكاف لو اشترط فيه إدامة العبادة بطل حالة النوم والسكون وإهمال العبادة ، وليس كذلك بالإجماع (٢).
قوله : ( السادسة ، إذا اعتكف ثلاثة متفرقة قيل : يصح ، لأن التتابع لا يجب إلا بالاشتراط ، وقيل : لا ، وهو الأصح ).
المراد بتفريق الأيام الثلاثة : اعتكاف النهار دون الليل ، وقد تقدم أن الشيخ يجيزه مع الإطلاق ، وأن الأصح خلافه (٣). وأما تفريق الأيام الثلاثة بمعنى عدم تتابع النهار فقيل إنه غير جائز إجماعا.
واحتمل الشارح ـ قدسسره ـ بأن يكون المراد بالتفريق اعتكاف يوم عن النذر ويوم عن العهد ثم الثالث عن النذر وهكذا (٤). وفي حمل العبارة عليه بعد ، وإن كان الأظهر جوازه ، لانتفاء المانع منه والله الموفق.
__________________
(١) السرائر : ٩٨.
(٢) المختلف : ٢٥٥.
(٣) تقدم في ص ٣٢١.
(٤) المسالك ١ : ٨٦.